|
دستور الجمهورية التو
Copyright © Jurisite Tunisie©2007 |
|
قانون
عدد 57 لسنة 1959 مؤرخ
في 25 ذي القعدة
1378 وفي أول جوان
1959 في ختم دستور
الجمهورية التونسية
وإصداره
|
|
باسم الشعب نحن الحبيب
بورقيبة، رئيس
الجمهورية التونسية، بناء على الأمر
المؤرخ في 14 جمادى
الأولى 1375 (29 ديسمبر
1955) المحدث للمجلس
القومي التأسيسي
وعلى قرار المجلس
القومي التأسيسي
المؤرخ في 26 ذي
الحجة 1376 (25 جويلية
1957) وبعد أن صادق
المجلس القومي
التأسيسي ، أصدرنا دستور
الجمهورية الآتي
نصه : التوطئة بسم الله الرحمان
الرحيم نحن ممثلي
الشعب التونسي
المجتمعين في
مجلس قومي تأسيسي نعلن؛ إن هذا الشعب
الذي تخلص من
السيطرة الأجنبية
بفضل تكتله العتيد
وكفاحه ضد الطغيان
والاستثماري
والتخلف ؛مصمم؛ على توثيق
عرى الوحدة القومية
والتمسك بالقيم
الإنسانية المشاعة
بين الشعوب التي
تدين بكرامة
الإنسان والعدالة
والحرية وتعمل
للسلم والتقدم
والتعاون الدولي
الحر، وعلى تعلقه
بتعاليم الإسلام
وبوحدة المغرب
الكبير وبانتمائه
للأسرة العربية
وبالتعاون مع
الشعوب الإفريقية
في بناء مصير
افضل وبالتضامن
مع جميع الشعوب
المناضلة من
اجل الحرية والعدالة،
أن النظام
الجمهوري خير
كفيل لحقوق الإنسان
وإقرار المساواة
بين المواطنين
في الحقوق والواجبات
ولتوفير أسباب
الرفاهية بتنمية
الاقتصاد واستخدام
ثروة البلاد
لفائدة الشعب
وأنجع أداة لرعاية
الأسرة وحق المواطنين
في العمل والصحة
والتعليم، نحن ممثلي
الشعب التونسي
الحر صاحب السيادة
نرسم على بركة
الله هذا الدستور: |