Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Retour au SommaireSection Suivante
Le droit tunisien en libre accès droit tunisie justice tunisie
Tunisie
.
دستور الجمهورية التو
Copyright © Jurisite Tunisie©2007
Le droit tunisien en libre accès
قانون عدد 57 لسنة 1959 مؤرخ في 25 ذي القعدة 1378 وفي أول جوان 1959 في ختم دستور الجمهورية التونسية وإصداره
Le droit tunisien en libre accès

باسم الشعب

 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بناء على الأمر المؤرخ في 14 جمادى الأولى 1375 (29 ديسمبر 1955) المحدث للمجلس القومي التأسيسي وعلى قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 26 ذي الحجة 1376 (25 جويلية 1957)

وبعد أن صادق المجلس القومي التأسيسي ،

أصدرنا دستور الجمهورية الآتي نصه :


التوطئة

بسم الله الرحمان الرحيم

نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي

نعلن؛

إن هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الأجنبية بفضل تكتله العتيد وكفاحه ضد الطغيان والاستثماري والتخلف ؛مصمم؛

على توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تدين بكرامة الإنسان والعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر،

وعلى تعلقه بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية وبالتعاون مع الشعوب الإفريقية في بناء مصير افضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من اجل الحرية والعدالة،
- وعلى إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط.
ونعلن؛

أن النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وأنجع أداة لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحة والتعليم،

نحن ممثلي الشعب التونسي الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور:

Le droit tunisien en libre accès
Google
 
Le droit tunisien en libre accès