|
دستور الجمهورية التونسية
Copyright © Jurisite Tunisie©2007 |
|
الباب
الثاني :
السلطة التشريعية
|
|
يمارس الشعب
السلطة التشريعية
بواسطة مجلس
ينتخب
أعضاء مجلس النواب
انتخابا عاما
، حرا ، مباشرا
، سريا ، حسب الطريقة
والشروط التي
يحددها القانون
الانتخابي. ولا يمكن
الجمع بين عضوية
مجلس النواب
ومجلس المستشارين.
ويوزع
أعضاء مجلس المستشارين
كما يلي: عضو أو
عضوان عن كل ولاية
باعتبار عدد
السكان يتم انتخابهم
على المستوى
الجهوي من بين
أعضاء الجماعات
المحلية المنتخبين. ثلث من
أعضاء المجلس
يتم انتخابه
على المستوى
الوطني من بين
الأعراف والفلاحين
والأجراء، وذلك
بترشيح من المنظمات
المهنية المعنية
ضمن قائمات لايقل
عدد الأسماء
بها عن ضعف عدد
المقاعد الراجعة
لكل صنف. وتوزع
المقاعد بالتساوي
بين القطاعات
المعنية. يتم انتخاب
أعضاء مجلس المستشارين
عن طريق الاقتراع الحر
والسري من قبل
أعضاء الجماعات
المحلية المنتخبين. ويحدد
القانون الانتخابي
الطريقة والشروط
التي يتم بمقتضاها
انتخاب أعضاء
مجلس المستشارين. ويعين
رئيس الجمهورية
بقية أعضاء مجلس
المستشارين
من بين الشخصيات
والكفاءات الوطنية. ولا يتقيد
أعضاء مجلس المستشارين
بمصالح محلية
فئوية أو قطاعية.
يعتبر ناخبا
كل مواطن يتمتع
بالجنسية التونسية
منذ خمسة أعوام
على الأقل، وبلغ
من العمر عشرين
سنة كاملة وتتوفر
فيه الشروط التي
يحددها القانون
الانتخابي.
الترشح لعضوية
مجلس النواب
حق لكل ناخب ولد
لأب تونسي أو
لأم تونسية،
وبلغ من العمر
على الأقل ثلاثا
وعشرين سنة كاملة
يوم تقديم ترشحه. يجب على
المترشح لعضوية
مجلس المستشارين
أن يكون مولودا
لأب تونسي أو
لأم تونسية وأن
يكون بالغا أربعين
سنة كاملة يوم
تقديم ترشحه،
وأن تتوفر فيه
شروط الناخب وتنطبق
هذه الشروط على
جميع أعضاء مجلس
المستشارين. كما يجب
أن تتوفر في المترشح
لعضوية مجلس
المستشارين
حسب الحالة صفة
مهنية تؤهله
للترشح عن قطاع
الأعراف أو الفلاحين
أو الأجراء. ويؤدي كل
من أعضاء مجلس
النواب ومجلس
المستشارين
قبل مباشرة مهامهم
"أقسم بالله
العظيم أن أعمل
بإخلاص في خدمة
بلادي وأن ألتزم
بأحكام الدستور
وبالولاء المفرد
لتونس". يجري انتخاب
مجلس النواب
لمدة خمسة سنوات
خلال الثلاثين
يوما الأخيرة
من المدة النيابية. حددت
مدة نيابة أعضاء
مجلس المستشارين
بست سنوات. وتجدد
تركيبته بالنصف
كل ثلاث سنوات. إذا تعذر
إجراء الانتخاب
في الميعاد المقرر
لسبب حالة حرب
أو خطر داهم فان
مدة مجلس النواب
أو مجلس المستشارين
القائمين
مقر مجلس
النواب و
مجلس المستشارين
تونس العاصمة
وضواحيها إلا
انه يمكن لأحد
المجلسين أو
لكليهما يعتبر كل
نائب بمجلس النواب
، نائبا عن الأمة
جمعاء. لا يمكن
تتبع أعضاء مجلس
النواب أو مجلس
المستشارين
لا يمكن
أما
في حالة التلبس
بالجريمة فانه
يمكن إيقافه
ويعلم المجلس
المعني
حالا على أن
ينتهي كل إيقاف
إذا طلب المجلس
المعني
ذلك.
يمارس
مجلس النواب
ومجلس المستشارين
السلطة التشريعية
طبقا لأحكام الدستور
ولمشاريع
رئيس الجمهورية
أولوية النظر. لا
تكون مشاريع
القوانين المقدمة
من قبل أعضاء
مجلس النواب
مقبولة إذا ما
كان إقرارها
يؤدي إما الى
تخفيض في الموارد
العامة أو الى
إضافة أعباء
أو مصاريف جديدة. وتنطبق
هذه الأحكام
على التعديلات
المدخلة على
مشاريع القوانين. ولمجلس
النواب ومجلس
المستشارين
أن يفوضا لمدة
محدودة ولغرض
معين إلى رئيس
الجمهورية اتخاذ
مراسيم يعرضها
حسب الحالة
على مصادقة مجلس
النواب أو المجلسين
ولا
يعرض مشروع القانون
الأساسي على
مداولة مجلس
النواب إلا بعد
مضي خمسة عشر
يوما على إيداعه. والقوانين المنصوص
عليها بالفصول
4 و8 و9 و10 و33 و66
و67 و68 و69 و70 و71 و75من
الدستور تعتبر
قوانين أساسية
ويتخذ القانون
الانتخابي في
شكل قانون أساسي. تعرض
مشاريع قوانين
الميزانية على
كل من مجلس النواب
ومجلس المستشارين. ويصادق مجلس
النواب ومجلس
المستشارين
على مشاريع
قوانين الميزانية
وختمها طبق الشروط
المنصوص عليها
بالقانون الأساسي
للميزانية. إذا
لم يصادق مجلس
المستشارين
على مشاريع قوانين
الميزانية وصادق
عليها مجلس النواب
قبل 31 ديسمبر،
فإنها تعرض على
رئيس الجمهورية
للختم. ويجب
أن تتم المصادقة
على الميزانية
في اجل أقصاه
31 ديسمبر ، وإذا
فات ذلك الأجل
ولم يتخذ المجلسان
يعقد كل
من مجلس النواب
ومجلس
المستشارين
في كل سنة دورة
عادية تبتدئ
خلال شهر أكتوبر
وتنتهي خلال
شهر جويلية على
أن تكون بداية
الدورة الأولى
من المدة النيابية
لمجلس
النواب خلال
خمسة عشر يوما
الموالية لانتخابه
، وينطبق نفس
الأجل عند تجديد
نصف مجلس المستشارين
. وفي
صورة تزامن بداية
الدورة الأولى
من المدة النيابية
لمجلس النواب
مع عطلته تفتتح
دورة لمدة خمسة
عشر يوما. ويجتمع
ينتخب كل
من مجلس النواب
ومجلس
المستشارين
من بين أعضائهما
لجانا قارة تعمل
بدون انقطاع
حتى أثناء عطلتهما
لرئيس الجمهورية
أن يتخذ خلال
عطلة يصادق
رئيس الجمهورية
على المعاهدات. ولا
تجوز المصادقة
على المعاهدات
المتعلقة
بحدود الدولة،
والمعاهدات
التجارية والمعاهدات
الخاصة بالتنظيم
الدولي وتلك
المتعلقة بالتعهدات المالية
للدولة، والمعاهدات
المتضمنة لأحكام
ذات صبغة تشريعية
أو المتعلقة
بحالة الأشخاص
الا بعد الموافقة
عليها من قبل
مجلس النواب. المعاهدات
لا تعد نافذة
المفعول إلا
بعد المصادقة
عليها
تعرض
مشاريع القوانين
التي يبادر بها
رئيس الجمهورية
حسب الحالة على
مجلس النواب
أو على المجلسين. يعلم رئيس
مجلس النواب
رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس المستشارين
بمصادقة مجلس
النواب على مشروع
قانون، ويكون
الإعلام مرفقا
بالنص
المصادق عليه. ينهي
مجلس المستشارين
النظر في المشروع
المصادق عليه
من قبل مجلس النواب
في أجل أقصاه خمسة
عشر يوما. إذا
صادق مجلس المستشارين
على قانون بدون
تعديل، يحيله
إلى رئيس
مجلس الجمهورية
لختمه. ويعلم
بذلك رئيس مجلس
النواب ويكون
الإعلام مرفقا
بالنص. وإذا
لم يصادق مجلس
المستشارين
في الأجل المنصوص
عليه بالفقرة
3 من هذا الفصل،
يحيل رئيس مجلس
النواب مشروع القانون
الذي صادق
عليه مجلس النواب
الى رئيس الجمهورية
لختمه. في
صورة مصادقة
مجلس المستشارين
على نص مشروع
قانون مع إدخال
تعديلات عليه،
يحيل رئيس مجلس
المستشارين
المشروع إلى رئيس
الجمهورية،
ويعلم بذلك رئيس
مجلس النواب.
ويتم باقتراح
من الحكومة تكوين
لجنة مشتركة
متناصفة من بين
أعضاء المجلسين
تتولى في أجل
أسبوع، إعداد
نص موحد حول
الأحكام موضوع
الخلاف توافق
عليه الحكومة. وفي
صورة
إعتماد
نص موحد يعرض
على مجلس النواب
للبت فيه نهائيا
في أجل أسبوع،
على انه لا يمكن
تعديله إلا بموافقة
الحكومة. يحيل
رئيس مجلس النواب
إلى رئيس
الجمهورية للختم
وحسب الحالة
مشروع القانون
الذي صادق عليه
بدون قبول التعديلات،
أو المشروع المعدل
في صورة المصادقة
عليه. إذا
لم تتوصل اللجنة
المشتركة المتناصفة
إلى نص موحد
في ذلك الأجل،
يحيل رئيس
مجلس النواب
مشروع القانون
الذي صادق عليه
إلى رئيس
الجمهورية لختمه. تطبق
الإجراءات المنصوص
عليها بالفقرتين
2و4 من
هذا الفصل على
مشاريع القوانين
التي يبادر بها
أعضاء مجلس النواب. وفي
صورة إدخال تعديلات
من قبل مجلس المستشارين،
تكون لجنة مشتركة
متناصفة بين
المجلسين لإعداد
نص موحد حول الأحكام
موضوع الخلاف
في أجل أسبوع
وفي صورة إعتماد
نص موحد، يعرض
على مجلس النواب
للبت فيه نهائيا.
وتطبق
عندئذ الفقرة8
من هذا الفصل. يضبط
القانون والنظام
الداخلي تنظيم
عمل المجلسين.
كما يحدد القانون
علاقة المجلسين
ببعضهما.
تتخذ
شكل قوانين النصوص
المتعلقة : بالأساليب
العامة لتطبيق
الدستور ما عدى
ما يتعلق منها
بالقوانين الأساسية، بإحداث أصناف
المؤسسات والمنشئات
العمومية ، بالجنسية والحالة
الشخصية والالتزامات، بالإجراءات
أمام مختلف أصناف
المحاكم، يضبط الجنايات
والجنح والعقوبات
المنطبقة عليها
، وكذلك المخالفات
الجزائية إذا
كانت مستوجبة
لعقوبة سالبة
للحرية، بالعفو التشريعي، بضبط قاعدة
الأداء ونسبه
وإجراءات استخلاصه
ما لم يعط تفويض
في ذلك إلى رئيس
الجمهورية بمقتضى
قوانين المالية
أو القوانين
ذات الصبغة الجبائية، بنظام إصدار
العملة، بالقروض والتعهدات
المالية للدولة،
بالضمانات
الأساسية الممنوحة
للموظفين المدنيين
والعسكريين. ويضبط القانون
المبادئ الأساسية
:
1.
لنظام
الملكية والحقوق
العينية .
2.
للتعليم
3.
للصحة
العمومية
4.
لقانون
الشغل والضمان
الاجتماعي.
ترجع
إلى السلطة الترتيبية
العامة المواد
التي لا تدخل
في مجال القانون،
ويمكن تنقيح
النصوص السابقة
المتعلقة بهذه
المواد بأمر
يعرض وجوبا على
المحكمة الإدارية
، ويصدر بناء
على رأيها المطابق.
أما النصوص
اللاحقة والمتعلقة
بتلك المواد
فلا يمكن تنقيحها
بأمر إلا إذا
أعلن المجلس
الدستوري أنها لا
تدخل في مجال
القانون. ولرئيس الجمهورية
أن يدفع بعدم
قبول أي مشروع
قانون أو أي تعديل
يتضمن تدخلا
في مجال السلطة
الترتيبية العامة
، ويعرض رئيس
الجمهورية المسألة
على المجلس الدستوري
ليبت فيها في
أجل أقصاه عشرة
أيام ابتداء
من تاريخ بلوغها
إليه.
تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. |