Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Le droit tunisien en libre accès droit tunisie justice tunisie
Tunisie
.
دستور الجمهورية التونسية
Copyright © Jurisite Tunisie©2007
Le droit tunisien en libre accès
الباب الثاني : السلطة التشريعية
Le droit tunisien en libre accès

الفصل 18

 يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى "مجلس النواب" النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الإستفتاء.

ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سريا ، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

ولا يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس المستشارين.

الفصل 19 –

 ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سريا ، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي . يتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، ويحدد القانون الإنتخابي هذا العدد كل ست سنوات مع اعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم.

ويوزع أعضاء مجلس المستشارين كما يلي:

عضو أو عضوان عن كل ولاية باعتبار عدد السكان يتم انتخابهم على المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.

ثلث من أعضاء المجلس يتم انتخابه على المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء، وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية ضمن قائمات لايقل عدد الأسماء بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة لكل صنف. وتوزع المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنية.

يتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع الحر والسري من قبل أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.

ويحدد القانون الانتخابي الطريقة والشروط التي يتم بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

ويعين رئيس الجمهورية بقية أعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.

ولا يتقيد أعضاء مجلس المستشارين بمصالح محلية فئوية أو قطاعية.

الفصل 20 –

 يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل، وبلغ من العمر عشرين سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

الفصل 21 –

 الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية، وبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.

يجب على المترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية وأن يكون بالغا أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، وأن تتوفر فيه شروط الناخب

وتنطبق هذه الشروط على جميع أعضاء مجلس المستشارين.

كما يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس المستشارين حسب الحالة صفة مهنية تؤهله للترشح عن قطاع الأعراف أو الفلاحين أو الأجراء.

ويؤدي كل من أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامهم ويؤدي النائب في أول جلسة عامة تعقد بعد الانتخاب اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس".

  الفصل 22 –

 يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمسة سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية.

حددت مدة نيابة أعضاء مجلس المستشارين بست سنوات. وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات.

  الفصل 23 –

 إذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم فان مدة مجلس النواب أو مجلس المستشارين القائمين المجلس القائم تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات. وينطبق في هذه الحالة التمديد على بقية أعضاء مجلس المستشارين.

الفصل 24 –

 مقر مجلس النواب و مجلس المستشارين تونس العاصمة وضواحيها إلا انه يمكن لأحد المجلسين أو لكليهما لمجلس النواب في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

  الفصل 25 –

 يعتبر كل نائب بمجلس النواب ، نائبا عن الأمة جمعاء.

  الفصل 26 –

 لا يمكن تتبع أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين النائب أو إيقافهم أو محاكمتهم لأجل آراء، أو اقتراحات يبديها يبدونها ، أو أعمال يقومون بها لأداء مهامهم النيابته داخل كل مجلس المجلس.

  الفصل 27 –

 لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس النواب  المعني الحصانة ،

أما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقافه ويعلم المجلس المعني حالا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس المعني ذلك.

 وخلال عطلة المجلس المعني يقوم المكتب مقام ذلك المجلس.

الفصل 28 –

 يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور مجلس النواب هو الذي يمارس السلطة التشريعية ، ولرئيس الجمهورية وللنواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.

ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.

لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا ما كان إقرارها يؤدي إما الى تخفيض في الموارد العامة أو الى إضافة أعباء أو مصاريف جديدة.

وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.

ولمجلس النواب ومجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني على القوانين الأساسية والعادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.

 والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و8 و9 و10 و33 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و75من الدستور تعتبر قوانين أساسية ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي.

تعرض مشاريع قوانين الميزانية على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 ويصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. إذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وصادق عليها مجلس النواب قبل 31 ديسمبر، فإنها تعرض على رئيس الجمهورية للختم.

ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في اجل أقصاه 31 ديسمبر ، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلسان النواب قرارهما يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.

  الفصل 29 –

 يعقد كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب خلال خمسة عشر يوما الموالية لانتخابه ، وينطبق نفس الأجل عند تجديد نصف مجلس المستشارين . خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب مع عطلته تفتتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.

ويجتمع المجلس مجلس النواب ومجلس المستشارين أثناء عطلتهما في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب للنظر في جدول أعمال محدد.

  الفصل 30

 ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلتهماة المجلس.

 ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا للنظر في مشروع مخطط التنمية وأخرى للنظر في مشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب كل منهما من بين أعضائهما لجنة خاصة للحصانة ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي.

الفصل 31

 لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس مجلس النواب ومجلس المستشارين باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة المجلس مجلس النواب أو المجلسين، وذلك في دورته الدورة العادية المقبلة.

  الفصل 32 –

 يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات.

ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص الا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

المعاهدات لا تعد نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية أقوى نفوذا من القوانين وشرطة تطبيقها من الطرف الآخر. والمعاهدات المصادق عليها والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين.

الفصل 33 –

 تعرض مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس الجمهورية حسب الحالة على مجلس النواب أو على المجلسين.

يعلم رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون، ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.

ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

إذا صادق مجلس المستشارين على قانون بدون تعديل، يحيله إلى رئيس مجلس الجمهورية لختمه. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا بالنص.

وإذا لم يصادق مجلس المستشارين في الأجل المنصوص عليه بالفقرة 3 من هذا الفصل، يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب الى رئيس الجمهورية لختمه.

في صورة مصادقة مجلس المستشارين على نص مشروع قانون مع إدخال تعديلات عليه، يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع إلى رئيس الجمهورية، ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. ويتم باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في أجل أسبوع، إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة.

وفي صورة إعتماد نص موحد يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا في أجل أسبوع، على انه لا يمكن تعديله إلا بموافقة الحكومة.

يحيل رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع القانون الذي صادق عليه بدون قبول التعديلات، أو المشروع المعدل في صورة المصادقة عليه.

إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في ذلك الأجل، يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي صادق عليه إلى رئيس الجمهورية لختمه.

تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين 2و4 من هذا الفصل على مشاريع القوانين التي يبادر بها أعضاء مجلس النواب. وفي صورة إدخال تعديلات من قبل مجلس المستشارين، تكون لجنة مشتركة متناصفة بين المجلسين لإعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف في أجل أسبوع وفي صورة إعتماد نص موحد، يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا. وتطبق عندئذ الفقرة8  من هذا الفصل.

يضبط القانون والنظام الداخلي تنظيم عمل المجلسين. كما يحدد القانون علاقة المجلسين ببعضهما.

 تقع المصادقة على المعاهدات بمقتضى قانون.

  الفصل 34 –

تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة :

بالأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدى ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية،

بإحداث أصناف المؤسسات والمنشئات العمومية ،

بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،

بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

يضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها ، وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

بالعفو التشريعي،

بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،

بنظام إصدار العملة،

بالقروض والتعهدات المالية للدولة،

بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.

ويضبط القانون المبادئ الأساسية :

1.  لنظام الملكية والحقوق العينية .

2.  للتعليم

3.  للصحة العمومية

4.  لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

الفصل 35

 ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، ويمكن تنقيح النصوص السابقة المتعلقة بهذه المواد بأمر يعرض وجوبا على المحكمة الإدارية ، ويصدر بناء على رأيها المطابق.

أما النصوص اللاحقة والمتعلقة بتلك المواد فلا يمكن تنقيحها بأمر إلا إذا أعلن المجلس الدستوري أنها لا تدخل في مجال القانون.

ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة ، ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المجلس الدستوري ليبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه.

الفصل 36 –

 تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

Le droit tunisien en libre accès
Google
 
Le droit tunisien en libre accès