|
دستور الجمهورية التونسية
Copyright © Jurisite Tunisie©2007 |
|
الباب الثالث
: السلطة التنفيذية
القسم الأول : رئيس الجمهورية |
|
رئيس الجمهورية
هو رئيس الدولة
ودينه الإسلام
. ينتخب رئيس
الجمهورية لمدة
خمسة أعوام خلال
الأيام الثلاثين
الأخيرة من المدة الرئاسية،انتخابا
عاما ، حرا ، مباشرا
، سريا ، وبالأغلبية
المطلقة للأصوات
المصرح بها. وفي
صورة عدم الحصول
على هذه الأغلبية
في الدورة الأولى
تنظم دورة ثانية
يوم
الأحد الثاني
الموالي ليوم
الاقتراع. ولا
يمكن
أن يتقدم للدورة
الثانية إلا المترشحان
المحرزان على
اكثر عدد من الأصوات
في الدورة الأولى
مع اعتبار الانسحابات
عند الاقتضاء،
وذلك وإذا
تعذر إجراء الانتخاب
في الميعاد المقرر
ويجوز
لرئيس الجمهورية
أن يجدد ترشحه
الترشح لمنصب
رئيس الجمهورية
حق لكل تونسي
غير حامل لجنسية
أخرى ، مسلم مولود
لأب ولأم وجد
لأب ولأم تونسيين
وكلهم تونسيون
بدون انقطاع. كما
يجب أن يكون المترشح
يوم تقديم ترشحه
بالغا من العمر
أربعين سنة على
الأقل وسبعين
سنة على الأكثر
ومتمتعا بجميع
حقوقه المدنية
والسياسية . ويقع
تقديم المترشح
من ويسجل
الترشح بدفتر
خاص لدى المجلس
الدستوري.
رئيس الجمهورية
هو الضامن لاستقلال
الوطن وسلامة
ترابه ولاحترام
الدستور والقانون
ولتنفيذ المعاهدات
وهو يسهر على
السير العادي
للسلط العمومية
الدستورية ويضمن
استمرار الدولة. يتمتع
رئيس الجمهورية
أثناء ممارسة
مهامه بحصانة
قضائية، كما
ينتفع
بهذه الحصانة
القضائية بعد
انتهاء مباشرته
لمهامه بالنسبة للأفعال
التي قام بها
بمناسبة أدائه
لمهامه.
رئيس الجمهورية
المنتخب يؤدي
أمام مجلس النواب
ومجلس
المستشارين
الملتئمين معا
اليمين التالي: " اْقسم بالله
العظيم أن أحافظ
على استقلال
الوطن وسلامة
ترابه وأن أحترم
دستور البلاد
وتشريعها وأن
أرعى مصالح الأمة
رعاية كاملة". المقر
الرسمي لرئاسة
الجمهورية تونس
العاصمة وضواحيها
إلا أنه يمكن
في الظروف الاستثنائية
أن يحول مؤقتا
إلى أي مكان آخر
من تراب الجمهورية. رئيس الجمهورية
هو القائد الأعلى
للقوات المسلحة.
يعتمد رئيس
الجمهورية الممثلين
الدبلوماسيين
للدولة في الخارج
ويقبل اعتماد
ممثلي الدول
الأجنبية لديه. لرئيس الجمهورية
في حالة خطر داهم
مهدد لكيان الجمهورية
وأمن البلاد
واستقلالها
بحيث يتعذر السير
العادي لدواليب
الدولة اتخاذ
ما تحتّمه الظروف
من تدابير استثنائية
بعد استشارة
الوزير الأول
ورئيس مجلس النواب ورئيس
مجلس المستشارين. ويوجه
في ذلك بيانا
إلى الشعب. وفي
هذه الحالة لا
يجوز لرئيس الجمهورية
حل مجلس النواب
كما لا يجوز تقديم
لائحة لوم ضد
الحكومة. وتزول هذه
التدابير بزوال
أسبابها ويوجه
رئيس الجمهورية
بيانا في ذلك
إلى مجلس النواب ومجلس
المستشارين.
لرئيس الجمهورية
أن يستفتي الشعب
مباشرة في مشاريع
القوانين ذات
الأهمية الوطنية
أو في المسائل
الهامة التي
تتصل بالمصلحة
العليا للبلاد
دون أن يكون كل
ذلك مخالفا للدستور.
ويضبط
القانون الانتخابي
صيغ إجراء الاستفتاء
والإعلان عن
نتائجه. لرئيس
الجمهورية حق
العفو الخاص. رئيس الجمهورية
يوجه السياسة
العامة للدولة
ويضبط اختياراتها
الأساسية ويعلم
بها مجلس النواب. ولرئيس
الجمهورية أن
يخاطب مجلس النواب
ومجلس
المستشارين
مباشرة أو
بطريقة بيان
يوجهه إليهما.
يعين رئيس
الجمهورية الوزير
الأول كما يعين
بقية أعضاء الحكومة
باقتراح من الوزير
الأول. رئيس
الجمهورية يرأس
مجلس الوزراء.
رئيس الجمهورية
ينهي مهام الحكومة
أو عضو منها تلقائيا
أو باقتراح من
الوزير الأول. يختم رئيس
الجمهورية القوانين
الدستورية والأساسية
والعادية ويسهر
على نشرها بالرائد
الرسمي للجمهورية
التونسية في
أجل لا يتجاوز
خمسة عشر يوما
ابتداء من بلوغها
إليه من طرف رئيس
مجلس النواب أو رئيس
مجلس المستشارين
حسب الحالة. ولرئيس
الجمهورية الحق
أثناء الأجل
المذكور في رد
مشروع القانون
إلى مجلس النواب
لتلاوة ثانية
وإذا وقعت المصادقة
على المشروع
من طرف المجلس
بأغلبية ثلثي
أعضائه فانه
يقع إصداره ونشره
في أجل آخر لا
يتجاوز خمسة
عشر يوما. ولرئيس
الجمهورية أثناء
الأجل المنصوص
عليه بالفقرة
الأولى من هذا
الفصل، وبناء
على الرأي الذي
أبداه المجلس
الدستوري
يسهر رئيس
الجمهورية على
تنفيذ القوانين
ويمارس السلطة
الترتيبية العامة
وله أن يفوض
مشاريع القوانين
تقع مداولتها
في مجلس الوزراء
والأوامر ذات
الصبغة الترتيبية
يقع تأشيرها
من طرف الوزير
الأول وعضو الحكومة
المعني بالأمر.
يسند رئيس
الجمهورية باقتراح
من الحكومة الوظائف
العليا المدنية
والعسكرية. و لرئيس الجمهورية
أن يفوض إسناد
بعض تلك الوظائف
إلى الوزير
الأول.
لرئيس الجمهورية
إذا تعذر عليه
القيام بمهامه
بصفة وقتية أن
يفوض بأمر سلطاته
إلى الوزير الأول
ما عدا حق حل مجلس
النواب. وأثناء
مدة هذا التعذر
الوقتي الحاصل
لرئيس الجمهورية
تبقى الحكومة
قائمة إلى أن
يزول هذا التعذر
ولو تعرضت إلى
لائحة لوم. ولم رئيس
الجمهورية رئيس
مجلس النواب
ورئيس
مجلس المستشارين
بتفويضه المؤقت
لسلطاته.
عند شغور
منصب رئيس الجمهورية
لوفاة أو لاستقالة
أو لعجز تام ، يجتمع
المجلس الدستوري
فورا، ويقر المجلس
الشغور النهائي
بالأغلبية المطلقة
لأعضائه، ويبلغ
تصريحا في ذلك
الى رئيس
مجلس المستشارين
ورئيس مجلس النواب
الذي يتولى
فورا ويؤدي
القائم بمهام
رئيس الجمهورية
بصفة مؤقتة اليمين
الدستورية أمام
مجلس النواب
ومجلس
المستشارين
الملتئمين معا،
وعند الاقتضاء
أمام مكتبي المجلسين. ولا
يجوز للقائم
بمهام رئيس الجمهورية
بصفة مؤقتة الترشح
لرئاسة الجمهورية
ولو في صورة تقديم
استقالته. ويمارس
القائم بمهام
رئيس الجمهورية
بصفة مؤقتة المهام
الرئاسية على
انه لا يحق له
أن يلجأ إلى الاستفتاء
أو أن ينهي مهام
الحكومة أو أن
يحل مجلس النواب
أو أن يتخذ التدابير
الاستثنائية
المنصوص عليها
بالفصل 46. ولا يجوز
خلال المدة الرئاسية
الوقتية تعديل
الدستور أو
تقديم لائحة
لوم ضد الحكومة. وخلال
المدة الرئاسية
الوقتية يتم
انتخاب رئيس
جمهورية جديد
لمدة خمس سنوات. ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63. |