Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Le droit tunisien en libre accès droit tunisie justice tunisie
Tunisie
.
دستور الجمهورية التونسية
Copyright © Jurisite Tunisie©2007
Le droit tunisien en libre accès
الباب الثالث : السلطة التنفيذية

القسم الأول : رئيس الجمهورية
Le droit tunisien en libre accès

الفصل 38 –

 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام .

الفصل 39 –

 ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية،انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سريا ، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع. ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشحان المحرزان على اكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب بسبب حالة حرب أو خطر داهم، فان المدة الرئاسية تمتدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب، وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه مرتين متتاليتين .

الفصل 40 –

 الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى ، مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.

كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية .

ويقع تقديم المترشح من طرف قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، المنتخبين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي .

ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري.لجنة تتركب من رئيس مجلس النواب وهو الرئيس ومن أربع أعضاء وهم :

رئيس المجلس الدستوري ومفتي الجمهورية والرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية.

 وتبت ويبت  المجلس اللجنة في صحة الترشح وتعلن  ويعلن عن نتيجة الانتخابات وتنظر وينظر في الطعون المقدمة إليها ليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الإنتخابي .

الفصل 41 –

 رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.

يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة للأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه.

الفصل 42 –

 رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا اليمين التالي:

 " اْقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة".

  الفصل 43 –

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 44 –

 رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الفصل 45 –

 يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.

الفصل 46 –

 لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتّمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب.

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

 وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين.

الفصل 47 –

 لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
وإذا أفضي الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في اْجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
الفصل 48 –

 يختم  يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.

لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.

الفصل 49 –

 رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما.

الفصل 50 –

 يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.

رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.

الفصل 51 –

 رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.

  الفصل 52 –

 يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة.

ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فانه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

ولرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري طبقا للفصلين 73 و 74 من الدستور، أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى مجلس النواب لمداولة جديدة، . وتتم  يقع إثرها وبعد المصادقة على التعديلات بأغلبية أعضاء من مجلس النواب حسب الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور، يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 53 –

 يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل جزءا من هذه السلطة أو جزءا منها للوزير الأول.

الفصل 54 –

 مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والأوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر.

الفصل 55 –

 يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.

و لرئيس الجمهورية أن يفوض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول.

الفصل 56 –

 لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.

وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت إلى لائحة لوم.

 ولم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته.


الفصل 57 –

 عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام ، يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقر المجلس الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا في ذلك الى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة.

ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا، وعند الاقتضاء أمام مكتبي المجلسين.

ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.

ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.

 ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تعديل الدستور أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.

ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.

Le droit tunisien en libre accès
Google
 
Le droit tunisien en libre accès