|
دستور الجمهورية التونسية
Copyright © Jurisite Tunisie©2007 |
|
الباب الثالث
: السلطة التنفيذية
القسم الثاني : الحكومة |
|
تسهر الحكومة
على تنفيذ السياسة
العامة للدولة
طبق التوجيهات
والاختيارات
التي يضبطها
رئيس الجمهورية.
الحكومة
مسؤولة عن تصرفها
لدى رئيس الجمهورية.
يسير الوزير
الأول وينسق
أعمال الحكومة
وينوب عند الاقتضاء
رئيس الجمهورية
في رئاسة مجلس
الوزراء أو أي
مجلس آخر.
لأعضاء الحكومة
الحق في الحضور
بمجلس النواب
وبمجلس
المستشارين
وبلجانهما. ولكل
تخصص
جلسة دورية للأسئلة
الشفاهية لأعضاء
مجلس النواب
وأجوبة الحكومة.
ويمكن
أن تخصص الجلسة
الدورية لحوار
بين مجلس النواب
والحكومة حول
السياسات القطاعية.
كما يمكن تخصيص
حصة من الجلسة
العامة للإجابة
عن الأسئلة الشفاهية
بشأن مواضيع
الساعة. يمكن لمجلس
النواب أن يعارض
الحكومة في مواصلة
تحمل مسؤولياتها
أن تبين له أنها
تخالف السياسة
العامة للدولة
والاختيارات
الأساسية المنصوص
عليها بالفصلين
التاسع والأربعين
والثامن والخمسين
ويكون ذلك بالاقتراع
على لائحة لوم. ولا
يمكن تقديم لائحة
لوم إلا إذا كانت
معللة وممضاة
من طرف نصف أعضاء
مجلس النواب
على الأقل، ولا
يقع الاقتراع
عليها إلا بعد
مضي ثمان وأربعين
ساعة على تقديمها. ويقبل رئيس
الجمهورية استقالة
الحكومة التي
يقدمها الوزير
الأول إذا وقعت
المصادقة على
لائحة اللوم
بأغلبية الثلثين
من النواب. يمكن لرئيس
الجمهورية إذا
صادق مجلس النواب
على لائحة لوم
ثانية بأغلبية
ثلثي أعضائه
أثناء نفس المدة
النيابية إما
أن يقبل استقالة
الحكومة أو أن
يحل مجلس النواب. ويتحتم أن
ينص الأمر المتخذ
لحل مجلس النواب
على دعوة الناخبين
لإجراء انتخابات
جديدة في مدة
لا تتجاوز الثلاثين
يوما. وفي حالة
حل مجلس النواب
وفقا للفقرة
الأولي من هذا
الفصل يمكن لرئيس
الجمهورية اتخاذ
مراسيم يعرضها
فيما بعد على
مصادقة مجلس
النواب ومجلس
المستشارين
حسب الحالة. ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع. |