Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Le droit tunisien en libre accès droit tunisie justice tunisie
Tunisie
.
دستور الجمهورية التونسية
Copyright © Jurisite Tunisie©2007
Le droit tunisien en libre accès
الباب الرابع : السلطة القضائية
Le droit tunisien en libre accès

الفصل 65 –

 تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.

الفصل 65 –

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

الفصل 66 –

 تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.

الفصل 67 –

الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.

Le droit tunisien en libre accès
Google
 
Le droit tunisien en libre accès