|
دستور الجمهورية التونسية
Copyright © Jurisite Tunisie©2007 |
|
الباب الخامس
: المحكمة العليا
|
|
تتكون المحكمة العيا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها وإجراءاتها . |