|
دستور الجمهورية التونسية
Copyright © Jurisite Tunisie©2007 |
|
الباب السادس
: مجلس الدولة
|
|
يتركب مجلس
الدولة من هيأتين
:
يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهيأتيه، كما يحدد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها. |