قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 جانفي 2023 يتعلق بالتمديد في أجل تطبيق الفصل 3 من القرار المؤرخ في 21 جانفي 2022 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 فيفري 1999 المتعلق بضبط أساليب إدراج البيانات الواجب التنصيص عليها فوق الغلاف الخارجي للعلب واللفافات المحتوية على منتجات التبغ المعروضة مباشرة للمستهلك وطرق التحليل التي تمكن من قياس النيكوتين والقطران بتلك المنتجات وأساليب التثبت من صحة تلك البيانات.