هل أن الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعني الترسيم علما و أني أشتغل بالقطاع الخاص
اذا كانت الأجابة لا فماهي حقوقي و واجباتي في هذه الحالة مثلا هل يمكن الألتحاق بمهنة أخرى