Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

توضيح حول تسجيل كتب إسقاط حق في تركة

roma

  • ****
  • 69
  • 0
  • Sexe: Homme
توضيح حول تسجيل كتب إسقاط حق في تركة
« le: 09 décembre 2010, 08:26:00 am 08:26 »
السلام عليك
م

أريد المساعدة لهذة المشكلة
لماذا عند القيام بتسجيل كتب إسقاط حق في تركة يجب التنصيص على المبلغ الجملي للتركة مع تحديد المناب الراجع بالنظر للشخص الذي يريد إسقاط حقّه في هذه التركة لبقية الأطراف الاخرين. فبهذه الطريقة يجب دفع نسبة 6/100 للقباضة المالية من قيمة المناب.
لماذا لا يكون الكتب ينص فقط على أن الشخص قد تنازل على حقه في هذه التركة والتي تشمل العقار ات   
المذكورة دون تحديد قيمة العقارات ولا المناب
.
وبهذه الصفة يطبق معلوم التسجيل 15 دينارا على كل صفحة.

أرجوا الإفادة و المساعدة



 

GoogleTagged