Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

إستشارات قانونية

Salam

  • ****
  • 139
  • 0
إستشارات قانونية
« le: 31 décembre 2013, 01:09:25 pm 13:09 »
السلام عليكم
 
أعطيت شخصامبلغا من المال على أساس أن أدخل معه في مشروع تجاري يعمل عليه هو وعلى أن يعطيني كل شهر مبلغ 100 دينار ولكن بدون أوراق قانونية تثبت حقي أعطاني الشهور الأولى ولكن لديه 3 أو 4 أشهر لم يعطني وأخاف أن يتنكّر لي ولي منه رسائل في الموبايل يعترف لي بحقي فهل لكم أن تنصحوني ماذا أفعل معه ? :(

وشكرا لكم

 

GoogleTagged