Droit Public et Administratif > Questions Courtes en Droit Public et administratif

راي القانون في استثناء احد المطرودين من ال

(1/1)

IBA:
حيث و في اطار مفاوضات تمت  بين  شركة وطنية و نقابتها المهنية فقد تم  ارجاع كل المطرودين الى سالف عملهم باستثناء احد المطرودين رغم  ان الملف و الاسباب موضوع الطرد هي نفسهاالتي تجمع كل المطرودين  و حتى الاحكام الصادرة لدى القضاء هي نفسها و هي سنتين مع اسعافهم جميعا بتاجيل التنفيذ و، فهل بامكان العون المستثنى من الرجوع بالقيام بقضية لدى المحكمة الادارية في الغرض معتمدا علىالفصل 20 من الدستور في فقرته الاولى " المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز." و  مع  الشكر  سلفا للاهتمام و الافادة

Navigation

[0] Index des messages

Utiliser la version classique