Droit Civil > Questions Courtes en Droit Civil

منحة الشيخوخة

(1/1)

Salam:
السلام
   
(لهما الحق في منحة الشيخوخة مع العلم أنّهما تعدّا 60 سنة (الأب 70 سنة والأم 65 سنة (CNRPS) هل عندما يكون الأبوين في كفالة إبنهما في الضمان الإجتماعي
وأنّهما لم  يكن لديهما عمل قار أي لم ينخرطا في أي منظومة إجتماعية طيلة حياتهما

وشكرا على الأجابة

Navigation

[0] Index des messages

Utiliser la version classique