Droit Civil > Mariages Mixtes
زواج تونسي مع الجنسية الكندية
(1/1)
Salam:
السلام عليكم
عندما يكون الزواج بعقد تونسي والزوج لديه الجنسية التونسية الكندية في حالة الطلاق هل حضانة الأطفال تعطى للزوجة حسب القانون التونسي أم أنها تكون للزوج لأنّ له الجنسية الكندية مع
العلم أن الأبناء لديهم الجنسية التونسية الكندية؟
شكراجزيلا
Navigation
Utiliser la version classique