Droit Commercial et économique > Droit Commercial Général

حق البقاء

(1/1)

sabeursalhi:
السلام عليكم

هل يجوز للمالك إخراج المتسوغ من المحل بعد ثمان سنوات دون سبب وجيه مع العلم ان المتسوغ يمارس نشاط مركز للعلاج الطبيعي مهنة غير تجارية.
مع الشكر

Navigation

[0] Index des messages

Utiliser la version classique