Droit Commercial et économique > Questions Courtes en Droit Commercial

الترفيع في معين الكراء

(1/1)

Manel Saidi:
   لقد سوغت 6 محلات منذ سنة 2009 ب معين كراء 140 دينارا للمحل  واول زيادة طالبت بها كانت منذ حوالي سنتين حيث اني طالبت بزياد10 دنانير لكل محل ومع تزايد غلاء المعيشة طالبت بالزيادة
مجددا،بعد مضي سنتين على الزيادة الاولى

ما راعني الا ان عددا من المتسوغين رفضوا هاته الزيادة.
سؤالي هل لهم الحق في الرفض وماهي النسبة القانونية للزيادة سنويا مع الشكر












































 

naceur:
صباح الخير

--- Citation de: Manel Saidi le 07 juillet 2019, 04:14:46 pm 16:14 ---سؤالي هل لهم الحق في الرفض

--- Fin de citation ---

نعم يمكنهم الرفض
ولكن بإستطاعتك اللجوء الى القضاء لتعديل معين الكراء


--- Citation de: Manel Saidi le 07 juillet 2019, 04:14:46 pm 16:14 ---ماهي النسبة القانونية للزيادة سنويا

--- Fin de citation ---
ليس هناك نسبة قانونية و يجب الرجوع الى عقد الكراء لتثبت من نسبة الزبادة 

Navigation

[0] Index des messages

Utiliser la version classique