Autour de l'actualité > L'actualité (juridique) et davantage

Les projets de loi retirés ou dont l'examen est reporté par le gouvernment

(1/1)

Jurisite:
Voici la liste de tous les projets de lois que le gouvernement a décidé de soustraire à l'examen de l'Assemblée des représentants du peuple ou dont il souhaite le report de l'examen. Tous les projets peuvent être téléchargés directement à partir des forums :

* مشروع قانون أساسي عدد 2015/79 يتعلق بالمخدرات (علقت اللجنة دراستها للمشروع تبعا لاحالة الحكومة لمشروع قانون عدد 2017/42) *سحب
* مشروع قانون عدد 2016/59 يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال. * سحب
* مشروع قانون أساسي عدد 2015/79 يتعلق بالمخدرات (علقت اللجنة دراستها للمشروع تبعا لاحالة الحكومة لمشروع قانون عدد 2017/42) *سحب
* مشروع قانون عدد 2017/97 يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري. * سحب
* مشروع قانون عدد 05/2018 يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط. *سحب
* مشروع قانون أساسي عدد 2018039 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية *  مؤجل
* مشروع قانون عدد 43//432018 يتعلق بالضمانات المنقولة *سحب
* مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها * مؤجل
* مشروع قانون اساسي عدد 91/2018 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. * مؤجل
* مشروع قانون عدد 2019/25 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية * سحب
* مشروع قانون عدد 2019/32 يتعلق بتنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية. * سحب
* مشروع قانون عدد 2019/79 يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني *  مؤجل
* مشروع قانون عدد 2019/80 يتعلق بإصدار المجلة الرقمية *  مؤجل
* مشروع قانون عدد 2020/004 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون. *  مؤجل
* مشروع قانون عدد 2020/008 يتعلق بدعم الادماج المالي. *  مؤجل
* مشروع قانون عدد 2020/26 يتعلق بالتمويل التشاركي *  مؤجل

Navigation

[0] Index des messages

Utiliser la version classique