Droit Civil > Statut Personnel

قضية الاستعجالية في تحجير السفر

(1/1)

Salam:
السلام
كيف تتم قضية استعجالية في تحجير السفر لطفلين قاصرين )3ans et 5 ans(  من طرف الحاضنة خوفا عليهم من يتم ترحيلهم من أبيهم إلى كندا بعد أن أخذ حق الاصطحاب في قضية استعجالية وذلك لرجوعه لكندا ولديهم الجنسية وجوازات سفر كندية
 ارجوكم الرد بسرععععة

naceur:
صباح الخير


--- Citation de: Salam le 08 janvier 2021, 11:31:28 am 11:31 ---السلام
كيف تتم قضية استعجالية في تحجير السفر لطفلين قاصرين )3ans et 5 ans(  من طرف الحاضنة خوفا عليهم من يتم ترحيلهم من أبيهم إلى كندا بعد أن أخذ حق الاصطحاب في قضية استعجالية وذلك لرجوعه لكندا ولديهم الجنسية وجوازات سفر كندية
 ارجوكم الرد بسرععععة

--- Fin de citation ---

أنصحك أن تتصلي بالإذارة العامة للأمن الوطني الأدارة الفرعية  للوقاية الأجتماعية مصلحة وقاية الأحداث الكائن مقرها بنهج 9 أفريل تونس (المقر القديم للحزب الإشتراكي الدستوري) و تطرح عليهم المشكل و نشاء الله تلقى ولد
حلال يعاونك  و يعطيك الحل وكما يمكنك الإتصال بقاضي الأحداث (الطفولة المهددة)  الكائن مقره بالمحكمة الإبتدائية
ولا تنسي أن تأخذي معك حكم الحضانة
ونشاء الله ربي معاك


Salam:
شكرا جزيلا تمت القضية والحمد لله

Navigation

[0] Index des messages

Utiliser la version classique