-
Ce FIL, sera destiné pour exposer les principes de certaines jurisprudences qui ont complété et/ou interprété certaines dispositions fiscales
Participez avec vos jurisprudences...
Merci d'avance
Slts/Naceur
-
المحكمة الإدارية القضية عدد 158 بتاريخ 14 جويلية 1983
المبــد أ
خول القــانون حق الإدارة في اللجوء للقرائن بشرطـ أن تكون هذه القرائن قوّية
منضبطة متعدّدة ومتضافرة على معنى الفصل 486 من مجلة الإلتزامات و العقود
-
المحكمة الإدارية القضية عدد 183 بتاريخ 26 ماي 1983.
المبــد أ
يحق الإدارة في الإستناد الى القرينة شرط أن لا تتكون عن طريق الإفتراض
وألإستنباط و إنما التي ترتكز على الواقع الملموس كالذي يؤدي الى القياس
المادي الدقيق لا القياس الوهمي التقريبي الوارد بدون أي بيان
-
المحكمة الإدارية القضية عدد 128 بتاريخ 18 فيفري 1982
المبــد أ
إن الإدارة ملزمة بإطلاع المطالب بالأداء على الطريقة التي إعتمدتها و بيان سندها في
المعلومات التي أسست عليها التعديلات و هذا الواجب أساسي و جوهري بإعتبار أن
المطالب بالأداء لا يمكنه ممارسة حقه في الدفاع و القدح في وجاهة الطريقة المعتمدة
إلامتى كان مطلعا على تفاصيل الطريقة المتوخاة
-
المحكمة الإدارية القضية عدد 31345 بتاريخ 30 ديسمبر 1996
المبــد أ
أنــه لا يمكن تحميل المطالب بالأداء واجب إثبات أمر سلبي و إنما يتعين على الإدارة
إقــامة الحجــة على وجود دخل خاضع للضريبة
-
... للحديث بقية
يبدو لي أن لا أحد يهتم بالفقه الجبائي ... ???
-
الفصل 541 من مجلة الإلتزامات و العقود على أنه : إذا أحوجت الضرورة لتأويل القانــون جاز التيسير في شــدته و لا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبـــدا
-
المحكمة الإدارية في 11 مارس 1982 القضية عدد 128 - مجموعة قرارات المحكمة الإدارية ص 27
المبدأ : أنــه يقع تـأويل النصوص الجبائية بما يتوافــق و مصلحة المطــالـب بالأداء
-
المحكمة الإدارية في 11 فيفري 2002 القضية عدد 32786
المبدأ : إن تدخل الأدارة الجبائية عن طريق فقه القضــاء الأداري لتفسير القوانين الجبائية من خلال توضيح ما تعتريه من غموض وترتيب النتائج الضرورية لإجراء العمل بها و ليس من شأنه أن يخالف ماتتضمنه من أحكام و لا عمل بالتالي على المناشير و التعليمات و مذكرات التي تتجاوز مهمّة تفسير القوانين الى سن قواعد مخالفة و لكونها لا تمثل مصدرا من مصادر التشريع
-
المحكمة الإدارية في 11 فيفري 2002 القضية عدد 32786
المبدأ : إن تدخل الأدارة الجبائية عن طريق فقه القضــاء الأداري لتفسير القوانين الجبائية من خلال توضيح ما تعتريه من غموض وترتيب النتائج الضرورية لإجراء العمل بها و ليس من شأنه أن يخالف ماتتضمنه من أحكام و لا عمل بالتالي على المناشير و التعليمات و مذكرات التي تتجاوز مهمّة تفسير القوانين الى سن قواعد مخالفة و لكونها لا تمثل مصدرا من مصادر التشريع
شكرا كثيرا أخي ناصر على هذا المجهود
هل لديك فقه قضائي يتعلق بمادة الخصم من المورد على الأجور والمرتبات
-
للحديث بقية .... ما أحلاهــا العربية
-
:D :D :D :D :D شكرا جزيلا على هذا المجهود الجبار