Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

التمييز بين العمال في نفس المؤسسة و في نفس ا

IBA

  • *
  • 11
  • 0
نحن 12 عاملا وقع  طردنا  من المؤسسة التي  نعمل بها  عبر مجلس التاديب سنة 2003 و قد  وقع بعد ذلك احالتنا على  المحكمة الجنائية لنفس الموضوع و قد نلنا جميعا حكما نهائيا باتا بسنتين سجنا مع الاسعاف بتاجيل التنفيذ, و سنة 2011 و بعد الثورة و اثر مفاوظات اجتماعية بين النقابة العامة للمؤسسة و الادارة, وقع ارجاع جميع المطرودين و عددهم 11 و استثنائي انا من ذلك و بدون تعليل, رغم اننا   جميعا اطردنا لنفس الاسباب و في نفس الملف و نلنا نفس الاحكام, مع العلم و ان الفصل الثالث من القانون الاساسي للمؤسسة جاء به : لا تمييز بين الاعوان - و هو ما  يتعارض مع حالتي المطروحة عليكم كماانه يمكن ايظا الرجوع الى دستور البلاد لنجد بالفصل عدد 21 ما يفيد و ياكد رفض التمييز,و جاء به                                          
  فصل 21 - المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. مع العلم  و اني قد كاتبت المؤسسة في ذلك ,العديد من المرات لتسوية الوضعية ,و لكن و ربما لعدم توفر الاجابة القانونية المقنعة لديهم لم تقع اجابتي بتاتا, و بعد كل ما وقع بسطه عليكم , فاني   ارجوا منكم المساعدة و ابدا الراي و هل بامكاني القيام بقضية شغلية  في الغرض..
و تقبلوا شكري و احترامي لاهتماممكم سلفا
عماد

 

GoogleTagged