Les forums de JurisiteTunisie
Droit Social => Droit Social Général => Discussion démarrée par: IBA le 28 mai 2019, 05:15:02 pm 17:15
-
بعد التحية ،
لقد وقع اتفاق بين الادارة العامة لمؤسسة عمومية ، و الجامعة المهنية التابعة لها ، على ارجاع عدد من المطرودين من المؤسسة الى سالف عملهم ، و ذلك بعد عدة جلسات تفاوضية ، و لكن الادارة تنكرت لهذا الاتفاق ، مما اجبر الجامعة المهنية على توجيه برقية تنبيه باضراب، في صورة عدم تطبيق هاته الاتفاقية، و في جلسة صلحية قبل الاضراب بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، و تحت رعايتها و بحضور كل الاطراف ، الجامعة المهنية و الادارة العامة و ممثل عن الوزارة الراجعة لها المؤسسة العمومية بالنظر، وقع الاتفاق بمحضر رسمي ،على تاجيل الاضراب في مقابل تطبيق الاتفاقية بارجاع المطرودين الى سالف عملهم ولكن و الى هذا اليوم لم تفي الادارة العمومية بتعهدها،
و السؤال الى اهل الاختصاص مع سالف التحية و الشكر هل يمكن تقديم قضية في الغرض، لدى المحكمة الادارية لالزام الادارة العمومية بتنفيذ ما تعهدت به ؟
مع خالص التحيات
-
تحية لائقة
وبعد
حسب رأي لايمكن رفع قضية لدى المحكمة الإدارية لإلزام الإدارة العمومية بإرجاع العمال المطرودين من المؤسسة
و لكن يمكن لكل عامل مطرود رفع قضية شغلية لطلب التعويض عن الطرد التعسفي
-
شكرا على الاجابة اخ ناصر
و لكن ما قيمة و ما حجية الاتفاق الممضى اذا لم يكن ملزم التطبيق على من امضاه، و بعبارة اخرى و حسب القانون العام فان "ما اتفق عليه المتعاقدان يقوم مقام القانون بينهما ". و بناء عليه فمن المعقول اللجوء الى المحكمة الادارية لتقول كلمتها في ذلك، و ابراز من من المتفقين ناكلا لما اتفق عليه، و ذلك بقطع النظر عن موضوع الاتفاقية فقد تكون مثلا الزيادة في الاجر او في منحة او غير ذلك،
مع خالص التحيات
-
تحية لائقة
نعم يمكن اللجوء الى المحكمة الادارية و لكنني لا أعتقد أنها ستلزم المؤسسة بارجاع العملة المطرودين من المؤسسة الى سالف عملهم خاصة إذا كان الطرد قانوني
-
من الناحية الموضوعية ، المحكمة لن تجبر الادارة على ارجاع المطرودين و قد كان طردهم قانونيا، ولكنه بامكانها الزام المخل بالاتفاقية، بتنفيذ ما التزم به، اعتبارا للاتفاقية المبرمة و حجيتها على من
امضاها اعتبارا للمبدا القانوني "ما اتفق عليه المتعاقدان يقوم مقام القانون بينهم" وبذلك فان المحكمة الادارية و اعتبارا الى ان كتب الاتفاق جاء نتيجة ارادة الطرفين في ابرامه، و قد اخل احد الطرفين بما وقع الاتفاق عليه، فهي من صلاحياتها ان تحدد من المخل بالاتفاقية، و يكون حكمها بالزام الطرف المخل، بتنفيذ ما التزم به قانونا
-
مع الشكر و خالص التحيات للتفاعل مع الموضوع