Droit Commercial et économique > Droit Commercial Général
حق البقاء
(1/1)
sabeursalhi:
السلام عليكم
هل يجوز للمالك إخراج المتسوغ من المحل بعد ثمان سنوات دون سبب وجيه مع العلم ان المتسوغ يمارس نشاط مركز للعلاج الطبيعي مهنة غير تجارية.
مع الشكر
Navigation
Utiliser la version classique