شكراً جزيلاً سيد إبن خلدون ؛ لقد فهمت الوضعية ؛ يعني هذا ، أن الأخوات والإخوة يمكنهم أن أن يعطلوا البنت الوحيدة في التمتع بمراثي أمها في "بادئ الأمر " ؛ لأن القانون لم يجزم قطعاً بحرمان الخالت و الخلان؛ لكنه أقر بمشاركتهم في الميراث ، لكنه وبقوة القانون يحرمون و يتحول نصيبهم إلى البنت الوحيدة .
يعني هذا ، أنه في صورة أن الميراث يتمثل في منزل ، فإن الخالة يمكنها بالقانون أن تتحول للسكنى في هذا المنزل ؛ إلى أن تتدخل ألبنت الوحيدة "بقوة القانون " وتخرجها من المنزل . يعني هذا أنه لا مجال من الغوص في المشاكل والمحاكم لفض هذا المشكل.
مع الشكر على هذا المجهود الجبار ؛