Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

قطعة أرض بدون شهادة ملكية

Salam

  • ****
  • 139
  • 0
قطعة أرض بدون شهادة ملكية
« le: 09 août 2016, 02:26:30 pm 14:26 »
السلام عليكم
لي ولمجموعة من الورثة أرض فلاحية بدون شهادة ملكية وأنا أحوز جزءا منها بما أنّي من الورثة هل لهذا الجزء أن يصبح على ملكي بصفة قانونية عن طريق تفويت الورثة لي فيه وبحضور عدل منّفذ؟

أرجو الإجابة فالأمر مستعجل

ولكم منّي جزيل الشكر والإمتنان   

 

GoogleTagged