Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

أرضاً فلاحية غير مسجلة منذ قرابة 50 عاماً

السلام عليكم

يعطيكم الصحة على هذا الموقع المتميز ؛ وأخص بالشكر سيد Ibnhaldoun ، سيد pioner وسيد Naser على مجهوداتهم الجبارة

عندي وضعية قانونية :

جدي ترك أرضاً فلاحية غير مسجلة منذ قرابة 50 عاماً ، ابي هاجر منذ زمنٍ طويل (40 عاماً) إلى تونس العاصمة ولم يهتم بقسمة الأرض ؛ ولم يتمتع بنصيبه

أردت في هذه الأيام أن استشف الموضوع وأرى إن كان لي نصيب في هذه القضية ؛ لم أجد أية وثيقة إلا حجة وفاة ابي وفيها الورثة ، وبطبيعة الحال استطيع إستخراج حجة وفاة جدي وفيها ورثته ؟ هذا ما عندي من وثائق ؛ إضافةً إلى أني بحثت في موضوع الأرض ووجدتها غير مسجلة ، وهنالك مسحٌ عقاريٌ قريبٌ سيقام في المنطقة  ؛ هل بإمكاني الإعتراض ؟؟ ماذا بامكاني أن أفعل في هذه الوضعي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مع الشكر الجزيل

Abdou

  • *****
  • 1 528
  • 0
  • Sexe: Homme
  • Mes Respects
    • Blog JurisiteTunisie
Re : أرضاً فلاحية غير مسجلة منذ قرابة 50 عاماً
« Réponse #1 le: 05 avril 2010, 06:19:43 pm 18:19 »
أن كان هناك مسح عقاري فأنت محظوظ ومن واجبك الأسراع باستخراج حجة وفاة جدك ومتابعة المسالة عن قرب والله ولي التوفيق
\\\"Quand on aime la justice, on est toujours un révolté...\\\"
Alfred Capus

naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • *****
  • 3 513
  • 5
  • Sexe: Homme
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
Re : أرضاً فلاحية غير مسجلة منذ قرابة 50 عاماً
« Réponse #2 le: 05 avril 2010, 07:02:13 pm 19:02 »
عندي وضعية قانونية
جدي ترك أرضاً فلاحية غير مسجلة منذ قرابة 50 عاماً ، ابي هاجر منذ زمنٍ طويل (40 عاماً) إلى تونس العاصمة ولم يهتم بقسمة الأرض ؛ ولم يتمتع بنصيبه

أردت في هذه الأيام أن استشف الموضوع وأرى إن كان لي نصيب في هذه القضية ؛ لم أجد أية وثيقة إلا حجة وفاة ابي وفيها الورثة ، وبطبيعة الحال استطيع إستخراج حجة وفاة جدي وفيها ورثته ؟ هذا ما عندي من وثائق ؛ إضافةً إلى أني بحثت في موضوع الأرض ووجدتها غير مسجلة ، وهنالك مسحٌ عقاريٌ قريبٌ سيقام في المنطقة  ؛ هل بإمكاني الإعتراض ؟؟ ماذا بامكاني أن أفعل في هذه الوضعي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


مشكور على هذا الأطرأ الجميل

فيما يخص  ملكية الأرض  هل لديك و ثائق ؟
إذا لم يكن لك وثائق فعليك طلب شهادة في الحوز من والي الجهة التي يوجد بها العقار عملا بأحكام القانون 53-1974 المؤرخ في 10 جوان 1974


تحياتي /ناصر


رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا

Re : أرضاً فلاحية غير مسجلة منذ قرابة 50 عاماً
« Réponse #3 le: 06 avril 2010, 10:28:08 am 10:28 »
صباح الخير

في ما يخص شهادة الحوز، على أغلب الظن انني لن استطيع الحصول عليها ؛ لأن أبناء عم ابي تحصلوا عليها (بطبيعة الحال فهم الذين بقيو واستغلوا الأرض وابي سافر إلى العاصمة )؛

فهل بشهائد الوفاة فقط استطيع مجابهة أصحاب الحوز ؟؟

naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • *****
  • 3 513
  • 5
  • Sexe: Homme
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
Re : Re : أرضاً فلاحية غير مسجلة منذ قرابة 50 عاماً
« Réponse #4 le: 06 avril 2010, 10:48:34 am 10:48 »


في ما يخص شهادة الحوز، على أغلب الظن انني لن استطيع الحصول عليها ؛ لأن أبناء عم ابي تحصلوا عليها (بطبيعة الحال فهم الذين بقيو واستغلوا الأرض وابي سافر إلى العاصمة )؛

فهل بشهائد الوفاة فقط استطيع مجابهة أصحاب الحوز ؟؟

صباح النور

لا أظن ذلك  فشهادة الوفاة أو بألأحرى حجة الوفاة  لا تعتمد  لإثبات ملكية العقار  أو حوزه
بل هي مجرد وثيقة  لمعرقة الورثة و تعتمد لتحديد  الفريضة 


تحياتي/ناصر

رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا

mondher1

  • ***
  • 42
  • 0
Re : أرضاً فلاحية غير مسجلة منذ قرابة 50 عاماً
« Réponse #5 le: 18 avril 2010, 11:52:42 am 11:52 »
لا بد من الحصول أولا على حجة وفاة جدك ثم حجة وفاة أبوك والحصول أيضا إن أمكن على أصل ملكية جدك لهذه الأرض وأقصد بذلك وثيقة شراء او مقاسمة امتلك بها أبوك هذه الأرض ومن الممكن أيضا أن تكون قد انجرت له بموجب الإرث وفي صورة عدم الحصول على أصل الملكية بإمكانك البحث إذا كانت هذه الوثيقة محررة من طرف عدول إشهاد في تلك الفترة بإمكانك التوجه لأحد العدول الموجودين في منطقتك ليقوم بالبحث عن وثيقة الشراء التي اشترى بها جدكم ويجب أن تكون محررة بحجة رسمية وأقصد بذلك عدول إشهاد لكن لا بد على الأقل من معرفتك بتاريخ شراء جدك لهذه الأرض وعلى الأقل العدل الذي قام بتحرير حجة الشراء

Re : أرضاً فلاحية غير مسجلة منذ قرابة 50 عاماً
« Réponse #6 le: 20 avril 2010, 05:51:53 pm 17:51 »
شكراً لك على الإجابة ؛هذا الذي سأفعله ، سأقوم ببحثٍ عن هته الوثائق؛
رغم أني لا أملك أي  معلومة عن العدول أو وقت الشراء ....مع بعد المسافة القصري
ن

 

GoogleTagged