هل أن الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يعني الترسيم علما و أني أشتغل بالقطاع الخاص
لا
اذا كانت الأجابة لا فماهي حقوقي و واجباتي في هذه الحالة مثلا هل يمكن الألتحاق بمهنة أخرى
ما يجب أن تعرفه هو
أن الترسيم يكون بعد مضي الفترة التجربية بالنسبة لأصحاب العقود الغير محدد المدة
و بالنسبة لأصحاب العقود المحدد المدة يكون الترسيم بعد أربع سنوات عمل
وفي صورة ما إذا أردت أن تتلتحق بمهنة أخرى عليك تقديم إستقالتك كتابيا برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ و إحترام فترة أجل ألأعــلام
تحياتي / ناصر