Les forums de JurisiteTunisie

Droit Fiscal => Droit Fiscal Général => Discussion démarrée par: samit07 le 16 juillet 2009, 02:53:25 pm 14:53

Titre: CNSS
Posté par: samit07 le 16 juillet 2009, 02:53:25 pm 14:53
هل أن  الانخراط  بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
                  affiliation à la CNSS
يعني الترسيم
علما و أني أشتغل بالقطاع الخاص .
اذا كانت الأجابة لا فماهي حقوقي و واجباتي في هذه الحالة مثلا هل يمكن الألتحاق بمهنة أخرى
مع الشكلر
Titre: Re : CNSS
Posté par: naceur le 16 juillet 2009, 03:18:58 pm 15:18
هل أن  الانخراط  بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
               يعني الترسيم علما و أني أشتغل بالقطاع الخاص

لا


اذا كانت الأجابة لا فماهي حقوقي و واجباتي في هذه الحالة مثلا هل يمكن الألتحاق بمهنة أخرى

ما يجب أن تعرفه هو  
أن الترسيم يكون بعد مضي الفترة التجربية  بالنسبة لأصحاب العقود الغير محدد المدة
و بالنسبة لأصحاب العقود المحدد المدة يكون الترسيم بعد أربع سنوات عمل

وفي صورة ما إذا أردت أن تتلتحق بمهنة أخرى عليك تقديم إستقالتك كتابيا برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ و إحترام  فترة أجل ألأعــلام

تحياتي / ناصر