Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

CNSS

samit07

  • ****
  • 67
  • 0
CNSS
« le: 16 juillet 2009, 02:53:25 pm 14:53 »
هل أن  الانخراط  بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
                  affiliation à la CNSS
يعني الترسيم
علما و أني أشتغل بالقطاع الخاص .
اذا كانت الأجابة لا فماهي حقوقي و واجباتي في هذه الحالة مثلا هل يمكن الألتحاق بمهنة أخرى
مع الشكلر

naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • *****
  • 3 513
  • 5
  • Sexe: Homme
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
Re : CNSS
« Réponse #1 le: 16 juillet 2009, 03:18:58 pm 15:18 »
هل أن  الانخراط  بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
               يعني الترسيم علما و أني أشتغل بالقطاع الخاص

لا


اذا كانت الأجابة لا فماهي حقوقي و واجباتي في هذه الحالة مثلا هل يمكن الألتحاق بمهنة أخرى

ما يجب أن تعرفه هو  
أن الترسيم يكون بعد مضي الفترة التجربية  بالنسبة لأصحاب العقود الغير محدد المدة
و بالنسبة لأصحاب العقود المحدد المدة يكون الترسيم بعد أربع سنوات عمل

وفي صورة ما إذا أردت أن تتلتحق بمهنة أخرى عليك تقديم إستقالتك كتابيا برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ و إحترام  فترة أجل ألأعــلام

تحياتي / ناصر
« Modifié: 16 juillet 2009, 03:24:34 pm 15:24 par Naceur »
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا