Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

حق البقاء

حق البقاء
« le: 26 juin 2018, 11:14:30 am 11:14 »
السلام عليكم

هل يجوز للمالك إخراج المتسوغ من المحل بعد ثمان سنوات دون سبب وجيه مع العلم ان المتسوغ يمارس نشاط مركز للعلاج الطبيعي مهنة غير تجارية.
مع الشكر

 

GoogleTagged