;D faiza est une collégue et une amie à moi.c'est elle qui m'a inscrit sur c forum
Marhba Bikom (Bienvenue)
Tribunal Admnistratif /Cass req. 33793 du 3 novembre 2003
المحكمة الإدارية القضية عدد 33793 المؤرخة في 3 نوفمبر 2003
المبدأ
حيث يعيب على القرار المنتقد خرقه لأحكام الفصل 51 من جلة الضريبة بمقوولة أنه إعتبر الأقساط الأحتياطيىة أداء مستقل و الحال أنها تتدرج تحت طائلة طريقة الدفع
وينص الفصل 51 على أنــه تستخلص الأقساط الأحتياطية التي تدفع لإبتداءا من السنة الثانية للنشاط حسب دفوعات يساوي كل واحد منها 30 بالمئة من الضريبة المستوجبة بعنوان مداخيل أو أرباح السنة السابقة
وحيث تضبط الأقساط الأحتياطية على أساس الضريبة االخاصة بالسنة السابقة كتسبقة للضريبة المستوجبة عن السنة الحالية وهي بالتالي لا تمثل أداءا مستقلا و أنما هي طريقة الدفع . غيـر أن ذلك لا يمنع من مراجعة الأداء الذي توجب دفعه بعنوانها بإعتبار أن تغيير الإدارة في الأداء المستوجب بعنوان سنة معّينة يؤدي الى تغيير في مبلغ الأداء المستوجب بعنوان الأقساط الأحتياطية الواجب دفعه في السنة الموالية .... وبالتالي يكون إحتساب الأقساط الأحتياطية الى جانب الضريبة على دخل الأشخاص الطبعيين و الضريبة على الشركات في محلــه و يتعين بالتــالي رفض هذا المطعن
يزي و إلا نزيد ؟
تحياتي / ناصر
....... alors je cherche principalment de jugements qui ont permis de telles déductions
Tribunal de 1ere instance de sfax req 46 du 30/06/2004 et req 259 du 01/12/2004
المحكمة الأبتدائية بصفاقس القضية عدد 46 المؤرخة في 30/06/ 2004 و القضية عدد259 المورخة في 1 01/12/2004
حيث إقتضى الفصل 72 من م ض ع أط ض ش أنه يمكن تدارك الأغفالات الجزئية التي وقعت معانها في أساس الضريبة على الدخل لأو الضريبة على الشركات و كذلك الأخطاء المرتكبة في تطبيق النسب و كذلك عدم القيام بالخصوم أو القيام بها بصفة منقوصة بعنوان هذه الضريبة الى إنتهاء السنة الثالثة للسنة المستوجبة بعنوانها الضريبة
وحيث لم ينص الفصل 72 صــــراحة على أمكانية مراجعة الأقساط الأحتياطية الأمر الذي يفهم منه عدم قابلية مراجعة الأقساط الأحتياطية
وحيث أن هذا التأويل تدعمه الطبيعة الخاصة للأقساط الأحتياطية التي لا تشكل ضريبة قائمة الذات و أنما طريقة لدفع الضريبة تقوم على دفع تسبقات على الضريبة المستوجبة بعنوان سنة ما على أساس الضريبة المدفوعة في السنة السابقة تطبيقا الأحكام الفصل 52 من م ض ع أط ض ش
Slts/Naceur