السلام عليكم
هل ترث الإبنة الوحيدة (لا أخوات ولا إخوة لديها ) كامل ميراث أمها ؟ مع العلم أن أمها لها أخوة من الأب وإخوة من الام ، وزوجها متوفي منذ زمنٍ طويلٍ .و أبوها وأمها متوفيان (جد وجدة البنت الوحيدة )
و شكراً على الإجابة
وعليكم الســـلام
الجواب على هذا السؤال يكمن في الفصل 143 مكرر (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة المؤرخ في 19 جوان 1959) من مجلة الحوال الشخصية و الذي ينص على
عند فقد العصبة ولم تستغرق الفروض التركة يرد الباقى منها على أصحاب القروض بنسبة قروضهم.
أما البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت فإنه يرد عليهما الباقى ولو مع وجود العصبة بالنفس من الأخوة والعمومة وصندوق الدولة.
تحياتي /ناصر