Les forums de JurisiteTunisie

Droit Civil => Droit Successoral => Discussion démarrée par: riadhinfo le 29 mars 2010, 09:40:37 am 09:40

Titre: ميراث البنت الوحيدة
Posté par: riadhinfo le 29 mars 2010, 09:40:37 am 09:40
السلام عليكم
هل ترث الإبنة الوحيدة (لا أخوات ولا إخوة لديها ) كامل ميراث أمها ؟ مع العلم أن أمها لها أخوة من الأب وإخوة من الام ، وزوجها متوفي منذ زمنٍ طويلٍ .و أبوها وأمها متوفيان (جد وجدة البنت الوحيدة )
و شكراً على الإجابة
Titre: Re : ميراث البنت الوحيدة
Posté par: naceur le 29 mars 2010, 10:35:31 am 10:35
السلام عليكم
هل ترث الإبنة الوحيدة (لا أخوات ولا إخوة لديها ) كامل ميراث أمها ؟ مع العلم أن أمها لها أخوة من الأب وإخوة من الام ، وزوجها متوفي منذ زمنٍ طويلٍ .و أبوها وأمها متوفيان (جد وجدة البنت الوحيدة )
و شكراً على الإجابة


وعليكم الســـلام

الجواب على هذا  السؤال يكمن في  الفصل 143 مكرر (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة المؤرخ في 19 جوان 1959)   من مجلة الحوال الشخصية و الذي ينص على
عند فقد العصبة ولم تستغرق الفروض التركة يرد الباقى منها على أصحاب القروض بنسبة قروضهم.
أما البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت فإنه يرد عليهما الباقى ولو مع وجود العصبة بالنفس من الأخوة والعمومة وصندوق الدولة.

تحياتي /ناصر

Titre: Re : ميراث البنت الوحيدة
Posté par: riadhinfo le 29 mars 2010, 05:31:01 pm 17:31
                                          شكراً جزيلاً أخ الناصر [/b]
                                                                       
                ? هل يعني هذا أن البنت الوحيدة تتمتع بكامل التركة التي تركتها أمها
Titre: Re : ميراث البنت الوحيدة
Posté par: Jamel le 30 mars 2010, 09:12:13 pm 21:12
Oui, voir aussi ce fil (http://www.jurisitetunisie.com/se/index.php?topic=4118.0).
C'est une particularité de la loi tunisienne où l'on considère que les frères et soeurs participent au partage et "cèdent", par la force de la loi, les parts calculées aux filles.
Titre: Re : ميراث البنت الوحيدة
Posté par: riadhinfo le 31 mars 2010, 12:49:14 pm 12:49
شكراً جزيلاً سيد إبن خلدون ؛ لقد فهمت الوضعية ؛ يعني هذا ، أن الأخوات والإخوة يمكنهم أن أن يعطلوا البنت الوحيدة في التمتع بمراثي أمها في "بادئ الأمر " ؛ لأن القانون لم يجزم قطعاً بحرمان الخالت و الخلان؛ لكنه أقر بمشاركتهم في الميراث ، لكنه وبقوة القانون يحرمون و يتحول نصيبهم إلى البنت الوحيدة .
يعني هذا ، أنه في صورة أن الميراث يتمثل في منزل ، فإن الخالة يمكنها بالقانون أن تتحول للسكنى في هذا المنزل ؛ إلى أن تتدخل ألبنت الوحيدة "بقوة القانون " وتخرجها من المنزل . يعني هذا أنه لا مجال من الغوص في المشاكل والمحاكم لفض  هذا المشكل.

مع الشكر على هذا المجهود الجبار
؛