عندي وضعية قانونية
جدي ترك أرضاً فلاحية غير مسجلة منذ قرابة 50 عاماً ، ابي هاجر منذ زمنٍ طويل (40 عاماً) إلى تونس العاصمة ولم يهتم بقسمة الأرض ؛ ولم يتمتع بنصيبه
أردت في هذه الأيام أن استشف الموضوع وأرى إن كان لي نصيب في هذه القضية ؛ لم أجد أية وثيقة إلا حجة وفاة ابي وفيها الورثة ، وبطبيعة الحال استطيع إستخراج حجة وفاة جدي وفيها ورثته ؟ هذا ما عندي من وثائق ؛ إضافةً إلى أني بحثت في موضوع الأرض ووجدتها غير مسجلة ، وهنالك مسحٌ عقاريٌ قريبٌ سيقام في المنطقة ؛ هل بإمكاني الإعتراض ؟؟ ماذا بامكاني أن أفعل في هذه الوضعي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مشكور على هذا الأطرأ الجميل
فيما يخص ملكية الأرض هل لديك و ثائق ؟
إذا لم يكن لك وثائق فعليك طلب شهادة في الحوز من والي الجهة التي يوجد بها العقار عملا بأحكام القانون 53-1974 المؤرخ في 10 جوان 1974
تحياتي /ناصر
في ما يخص شهادة الحوز، على أغلب الظن انني لن استطيع الحصول عليها ؛ لأن أبناء عم ابي تحصلوا عليها (بطبيعة الحال فهم الذين بقيو واستغلوا الأرض وابي سافر إلى العاصمة )؛
فهل بشهائد الوفاة فقط استطيع مجابهة أصحاب الحوز ؟؟
صباح النور
لا أظن ذلك فشهادة الوفاة أو بألأحرى حجة الوفاة لا تعتمد لإثبات ملكية العقار أو حوزه
بل هي مجرد وثيقة لمعرقة الورثة و تعتمد لتحديد الفريضة
تحياتي/ناصر