قرار المحكمة الإدارية الصادر في القضية عدد 1095 بتاريخ 27 نوفمبر 1987
المبدأ
الإنذار الذي توجه الإدارة الى الخواص قصد حثهم على القيام ببعض الأعمال لا يعد قرارا إداريا قابلا للطعن
قرار المحكمة الإدارية الصادر في القضية 15911 بتاريخ 14 ماي 1999
المبدأ
لأن كانت التنابه التي توجهها الإدارة للأفراد لا تندرج ضمن القرارات الإدارية التي يمكن الطعن فيها بالإلغاء بإعتبارها مجرد إجراءات تمهيدية، فإنها تفقد تلك الصفة كلما لم تكتفي الإدارة بتنبيه المعنيين بالأمر ولفت نظرهم الى وجود خطر وتفادي إرتكاب مخالفة و تجاوزت ذلك بإنتهاج أسلوب الإنذار أو توخي سبيل التهديد بإتخاذ إجراءات لاحقة
كما أدعوك لقراءة الفصل 88 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير
أرجو أن تكون إجابتي كافية
وفق الله في دراستك
تحياتي ناصر