Les forums de JurisiteTunisie

Droit Immobilier => Questions courtes en droit immobilier => Discussion démarrée par: Salam le 09 août 2016, 02:26:30 pm 14:26

Titre: قطعة أرض بدون شهادة ملكية
Posté par: Salam le 09 août 2016, 02:26:30 pm 14:26
السلام عليكم
لي ولمجموعة من الورثة أرض فلاحية بدون شهادة ملكية وأنا أحوز جزءا منها بما أنّي من الورثة هل لهذا الجزء أن يصبح على ملكي بصفة قانونية عن طريق تفويت الورثة لي فيه وبحضور عدل منّفذ؟

أرجو الإجابة فالأمر مستعجل

ولكم منّي جزيل الشكر والإمتنان