Les forums de JurisiteTunisie

Droit Immobilier => Questions courtes en droit immobilier => Discussion démarrée par: hayari le 16 mai 2021, 06:57:32 pm 18:57

Titre: شراء ارض بدون شهادة ملكية لكن بشهادة حوز
Posté par: hayari le 16 mai 2021, 06:57:32 pm 18:57
انا اعتزم شراء ارض فلاحية ولكن مالكيها عندهم فقط شهادة حوز على اثر تعويضهم من قبل الدولة عن اراضيهم التي اصبحت جزء من سد سيدي سالم.
هل يجوز اجراء عقد بيع بدون شهادة ملكية؟
و ماهي الاجراءات التي يجب ان اتبعها لضمان عدم ضياع حقوقي؟
وهل يضمن لي عقد البيع حق الاستغلال مدى الحياة دون ان تسترجع الدولة ارضها؟