Général > Le droit en Général

a propos d'un heritage

(1/1)

maitredaly:
السلام عليكم
منذ قرابة الشهر أعطاني زوج عمتي نسخة من تقييد مخلف للمرحوم جد أبي قام به عدلان بعد ترخيص من قاض والذي عيّن مقدم مخلف معهما.
و ذُكر في هذه الوثيقة كل ما خلفه المرحوم من أدوات المنزل،ثياب،حلي... و لكن ما أستفسر عنه هو
أنه ذكر ما يلي :"و قدم إبنه الأكبر بطاقة باللغة الفرنسية هي إذن بالشراء من المراقب المدني لقطعة أرض كائنة بتراب .... على طريق .......مساحتها ألفان ميتروات مربعة قيمتها أربعة و عشرون ألف فرنك و مؤرخ الإذن المذكور في .. أكتوبر 1946 "
فهل يعني ذلك أن جدي إشترى تلك القطعة و هل يمكنني أن أبحث عنها

Navigation

[0] Index des messages

Utiliser la version classique