Les forums de JurisiteTunisie

Droit Public et Administratif => Questions Courtes en Droit Public et administratif => Discussion démarrée par: IBA le 24 juin 2016, 02:25:42 pm 14:25

Titre: راي القانون في استثناء احد المطرودين من ال
Posté par: IBA le 24 juin 2016, 02:25:42 pm 14:25
حيث و في اطار مفاوضات تمت  بين  شركة وطنية و نقابتها المهنية فقد تم  ارجاع كل المطرودين الى سالف عملهم باستثناء احد المطرودين رغم  ان الملف و الاسباب موضوع الطرد هي نفسهاالتي تجمع كل المطرودين  و حتى الاحكام الصادرة لدى القضاء هي نفسها و هي سنتين مع اسعافهم جميعا بتاجيل التنفيذ و، فهل بامكان العون المستثنى من الرجوع بالقيام بقضية لدى المحكمة الادارية في الغرض معتمدا علىالفصل 20 من الدستور في فقرته الاولى " المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز." و  مع  الشكر  سلفا للاهتمام و الافادة