Les forums de JurisiteTunisie

Droit Civil => Questions Courtes en Droit Civil => Discussion démarrée par: Salam le 29 mars 2017, 05:07:09 pm 17:07

Titre: منحة الشيخوخة
Posté par: Salam le 29 mars 2017, 05:07:09 pm 17:07
السلام
   
(لهما الحق في منحة الشيخوخة مع العلم أنّهما تعدّا 60 سنة (الأب 70 سنة والأم 65 سنة (CNRPS) هل عندما يكون الأبوين في كفالة إبنهما في الضمان الإجتماعي
وأنّهما لم  يكن لديهما عمل قار أي لم ينخرطا في أي منظومة إجتماعية طيلة حياتهما

وشكرا على الأجابة