Droit Pénal > Questions Courtes en Droit Pénal

ممارسة الجنس مع عشيقته و برضها

(1/1)

zzzekri:
هل صحيح يمكن للرجل ممارسة الجنس مع عشيقته و برضها والقانون التونسي لا يتعرض له ؟

MC:
.نعم، ان كانت العلاقة بين شخصين غير متزوجين ودون مقابل مالي

Navigation

[0] Index des messages

Utiliser la version classique