Dans ce sujet, le tribunal de première instance de monastir a prononcé le divorce pour défaut de virginité de l'épouse :
المحكمة الإبتدائية بالمنستير تقضي بالطلاق للضرر لعدم عذرية الزوجة عند الدخول
مثلما سبق و إن حكمت محكمة فرنسية ببطلان الزواج بسبب عدم عذرية الزوجة قضت المحكمة الإبتدائية بالمنستير المنتصبة للقضاء في مادة الأحوال الشخصية بإيقاع الطلاق بين الزوجين للمرة الأولى بعد البناء بموجب الضرر اللاحق بالزوج من زوجته و تغريم هذه الأخيرة لفائدة الزوج بألفي دينارا لقاء ضرره المعنوي
و أن هذا الحكم الصادر عن محكمة البداية بالمنستير قد إعتمد بشكل كبير على إعتراف الزوجة الخطي بعدم عذريتها و بإقرارها أنها بهذا الصنيع قد أضرت بزوجها
كما أجتهدت المحكمة في تعليل الحكم من الناحية القانونية و الواقعية و خاصة المنطقية و ذلك بالإشارة إلى " أن ما تضمنه كتب الإعتراف ... يمثل لوحده سببا يخول للزوج طلب إيقاع الطلاق بموجب الضرر ذلك أن عقد الزواج هو عقد مبني على المكارمة و حسن المعاشرة و الإحترام المتبادل و الثقة في تصرفات كل طرف بحيث أن الإعتراف المسجل على الزوجة صلب كتب الإعتراف المذكور ينهي كل تلك القيم و يجعل إستمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا بعد أن فق طعمهاو لذتها قبل بدايتها بموجب إعترافات تضع في الميزان مصداقية الزوجة و شرفها و تقضي على كل أمل في الإحترام و الثقة بين الزوجين.
(https://www.jurisitetunisie.com/se/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg228.imageshack.us%2Fimg228%2F4189%2Fphotoxxxhv3.jpg&hash=ff5ce3507f309150988a1673687e232864b43d7e)