المحكمة الإبتدائية بصفاقس قضية عدد 162 بتاريخ 05 نوفمبر 2005
المـبــدأ
حيث يتضح من خلال قراءة أحكام الفصل 44 م ض د ا ط ض ش أن المشرع يقيم تمييزا بين وضعيتين الوضعية الأولى تتعلق بحالة تجاوز رقم المعاملات المحقق من طرف المطالب بالأداء السقف القانوني المحرر للإ نتفاع بالنظام التقديري ففي هذه الحالة يمكن للإدارة متى عاينت تجاوز هذا السقف في إطار إجراء مراجعة جبائية إخراج المطالب بالأداء من النظام التقديري و إخظاعه للنظام الحقيقي مباشرة دونما حاجة لإصدار قرار في سحب النظام التقديري أما الوضعية الثانية فهي تهم صورة المطالب بالأداء الذي لم يعد مستوفيا لجميع شروط النظام التقديري عدا شرط رقم المعاملات المتحدث عنه أعلاه ففي هذه الصورة يتعين على الإدارة الجبائية إتخاذ قرار في سحب النظام التقديري في مرحلة أولى قبل أن تتمكن من إخضاع المطالب بالأداء للنظام الحقيقي و مطالبته بدفع الظرائب و الأداءات المستوجبة طبقا لهذا النظام
وحيث قامت إدارة الجباية في إطار قرار التوظيف موضوع قضية الحال بتعديل الوضعية الجبائية للمعترض بعد إخراجه من النظام التقديري و إخضاعه للنظام الحقيقي بصفة الية دون المرور بمرحلة أولية وجوبية وهي إستصدار قرار في سحب النظام التقديري طبق الفصل 44 م ض د ا ط ض ش
وحيث خرقت الإدارة طورا وجوبيا كرسه المشرع كضمانة أساسية للمطالب باللأداء بدليل اقرار المشرع حق المطالب بالأداء في الإعتراض على قرار السحب و بذلك تكون الإدارة قد حرمت المعترض من ضمانات أساسية وتجاوزت إجراءا جوهريا يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها إستئناسا بأحكام الفصلين 7 من قانون غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية و 14 م م م ت
وحيث يتجه تبعا لذلك التصريح بقبول الإعتراض شكلا و أصلا وإلغاء قرار التوظيف المعترض عليه لمخالفته أحكام الفصل 44 م ض د ا ط ض ش
Chose promise, chose faite !
J'espère que ma réponse a pu t'apporter un minimum d 'aide
Slts/Naceur