Les forums de JurisiteTunisie

Droit Pénal => Questions Courtes en Droit Pénal => Discussion démarrée par: Salam le 31 décembre 2013, 01:09:25 pm 13:09

Titre: إستشارات قانونية
Posté par: Salam le 31 décembre 2013, 01:09:25 pm 13:09
السلام عليكم
 
أعطيت شخصامبلغا من المال على أساس أن أدخل معه في مشروع تجاري يعمل عليه هو وعلى أن يعطيني كل شهر مبلغ 100 دينار ولكن بدون أوراق قانونية تثبت حقي أعطاني الشهور الأولى ولكن لديه 3 أو 4 أشهر لم يعطني وأخاف أن يتنكّر لي ولي منه رسائل في الموبايل يعترف لي بحقي فهل لكم أن تنصحوني ماذا أفعل معه ? :(

وشكرا لكم