دعوى على أساس المسؤولية التقصيرية الناتجة عن فعل الادارة دون قصد، هل هي من اختصاص القضاء الاداري أو القضاء العدلي؟
حسب علمي و العلم لله و حده ، عملا بأحكام الفصل الأول من القانون 38-1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 هذه الدعوى هي من أختصاص المحكمة الإدارية
تحياتي / ناصر