الخي الكريم يبدو أنك فعلا محتار
ما يمكنني إفادتك به هو بعض واجبات الأعوان خلال عطلة المرض الطويل الأمد
يبقى الأعوان المنتفعون بعطلة مرض خاضعين الى كامل واجباتهم المهنية ويحجر عليهم ممارسة أي نشاط خاص بمقابل أثناء فترة عطلة المرض
من واجبهم أيضا إعلام إدارتهم مسبقا بكل تغيير يطرأ على عنوان محل إقامتهم خلال فترة المرض
ويحجر عليهم مغادرة محل إقامتهم دون الحصول على رخصة مسبقة من الإدارة وتستثنى من هذا التّحجير الحالات المتأكدة التي يتعين على العون إثبانها عند الإقتضاء
ولا يمكن للأعوان قضاء مرضهم خارج تراب الجمهورية التونسية دون الحصول على ترخيص مسبق من رئيس الإدارة وذلك فيما عدا الحالات المتأكّدة
إخي السائل فإذا كنت قد خالفت هذه الشروط أو بعضها فالإدارة محقة في توقيف صرف أجرك ... خلافا لذلك يكون قرار توقيف صرف أجرتك تعسفيا و يمكنك الإعتراض لدى المحكمة الإدارية
والله ولي التوفيق
------------
ملاحظة : قمت بإجابتك بالعربية لأن أغلبية المناشير الإدارية بالعربية ... رغم أني أخذت عهدا على نفسي بأن لا أشارك بالعربية إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة من صاحب الموقع