السلام عليكم
أولا شكرا كبيرا على المشرفين في الموقع
أنا تونسي, بقابس كنت قد تعرضت للعنف البدني واللفضي إثر نزاع بيني وبين أحد المواطنين...وقدمت شكاية إلى مركز الحرس الوطني مرفوقا بشهادة طبية,ولكن إلى حد الآن لم يقع توقيف هذا الشخص منذ أن قدمت الشكاية في 06 ديسمبر 2008...
سؤالي كيف يمكنني متابعة هذه القضية
والسلام