Droit Pénal > Questions Courtes en Droit Pénal
ممارسة الجنس مع عشيقته و برضها
(1/1)
zzzekri:
هل صحيح يمكن للرجل ممارسة الجنس مع عشيقته و برضها والقانون التونسي لا يتعرض له ؟
MC:
.نعم، ان كانت العلاقة بين شخصين غير متزوجين ودون مقابل مالي
Navigation
Utiliser la version classique