Les forums de JurisiteTunisie

Droit Civil => Questions Courtes en Droit Civil => Discussion démarrée par: jam248 le 16 décembre 2008, 08:56:47 am 08:56

Titre: كيف يمكنني أن أتابع شكوى بالعنف
Posté par: jam248 le 16 décembre 2008, 08:56:47 am 08:56
السلام عليكم
أولا شكرا كبيرا على المشرفين في الموقع
أنا تونسي, بقابس كنت قد تعرضت للعنف البدني واللفضي إثر نزاع بيني وبين أحد المواطنين...وقدمت شكاية إلى مركز الحرس الوطني مرفوقا بشهادة طبية,ولكن إلى حد الآن لم يقع توقيف هذا الشخص منذ أن قدمت الشكاية في 06 ديسمبر 2008...
سؤالي كيف يمكنني متابعة هذه القضية
والسلام
Titre: Re : كيف يمكنني أن أتابع شكوى بالعنف
Posté par: naceur le 16 décembre 2008, 09:07:26 am 09:07

أنصحك بالتوجه الى محامي و تكليفه بذلك تفاديا لكل المشاكل فهو أدرى بهذه الأمــور

شكرا لك على تفاعلك مع المنتدى و أصحاب هذا المنتدى
 
و السلام / نـــاصر
 
Slts/Naceur

Laissez un petit message en passant, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est lu !
Titre: Re : كيف يمكنني أن أتابع شكوى بالعنف
Posté par: jam248 le 16 décembre 2008, 03:39:48 pm 15:39
شكرا جزيلا على التوجيه