Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

Calcul de la TFP et du FOPROLOS

wab

  • *****
  • 335
  • 3
    • Wab-expert
Re : Calcul de la TFP et du FOPROLOS
« Réponse #25 le: 15 janvier 2009, 07:48:21 pm 19:48 »
Bravo NACEUR pour ces efforts..

naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • *****
  • 3 513
  • 5
  • Sexe: Homme
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
Re : Re : Calcul de la TFP et du FOPROLOS
« Réponse #26 le: 15 janvier 2009, 09:23:57 pm 21:23 »
Bravo NACEUR pour ces efforts..

de  WAB à naceur ... c’est un grand honneur  :D
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا

naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • *****
  • 3 513
  • 5
  • Sexe: Homme
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
Re : Calcul de la TFP et du FOPROLOS
« Réponse #27 le: 16 janvier 2009, 03:45:47 pm 15:45 »
Pour télécharger   de la  LOI 77-54 DU 3 AOUT 1977 Portant institution du  FOPROLOS (dans sa version originale), cliquez ici
http://www.4shared.com/file/80934618/7e9fe04e/jo05377-foprolos.html?dirPwdVerified=4f37bad6

Citation : Le but de la discussion ne doit pas être la victoire, mais l'amélioration. - J. Joubert


Slts/ Naceur

Laissez un petit message en passant, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est lu !

« Modifié: 16 janvier 2009, 03:48:54 pm 15:48 par naceur »
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا

naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • *****
  • 3 513
  • 5
  • Sexe: Homme
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
Re : Calcul de la TFP et du FOPROLOS
« Réponse #28 le: 19 janvier 2009, 08:31:05 am 08:31 »

المحكمة الإبتدائية بصفـــاقـس القضية عدد 39 المؤرخة في 21 ماي 2003


حيث يتضح بالرجوع الى أحكام الفصل 364 من مجلة الشغل و الأول و الخامس من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1997 أن الأداء على التكوين المهني و المساهمة في الصندوق النهوض بمساكن الأجراء تفترض قيام علاقة شغل أو إجارة بين شخصين يترتب عنها إلزام المؤجر بدفع الأداءين المذكورين

و حيث يتجه بناء على ما سبق بيانه تحديد الوضعية القانونية للمدعـو " م.ب."  و طبيعة العلاقة التي تربطه بالمطالبة بالأداء للنظر في مدى خضوع الإمتياز العيني   الذى أسند له من طرف المعترضة

وحيث يتضح بالرجوع الى المظروفات الملف أنّ عديد القرائن المتظافرة تقوم حجّة على أن المدعو" م.ب."  يعد وكيلا و لا يمكنه إعتباره أجيرا على معنى الفصل 6 من مجلة الشعل
 
وحيث نلخص القول من جملة هذه المؤشرات أن العلاقة القائمة بين المدعو "م.ب". و المطالبة بالأداء هي علاقة وكالة و هي بذلك تختلف إختلافا جوهريا عن عن علاقة الإجارة و على هذا الأساس فإن الإمتياز العيني يكون خارج مجال إنطباق الأداء على التكوين المهني و المساهمة في صندوق النهوض بالمساكن الأجراء


تحياتي / ناصر



رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا

mejdi

  • *
  • 25
  • 0
  • Sexe: Homme
Re : Re : Calcul de la TFP et du FOPROLOS
« Réponse #29 le: 20 janvier 2009, 11:19:55 am 11:19 »

المحكمة الإبتدائية بصفـــاقـس القضية عدد 39 المؤرخة في 21 ماي 2003


حيث يتضح بالرجوع الى أحكام الفصل 364 من مجلة الشغل و الأول و الخامس من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1997 أن الأداء على التكوين المهني و المساهمة في الصندوق النهوض بمساكن الأجراء تفترض قيام علاقة شغل أو إجارة بين شخصين يترتب عنها إلزام المؤجر بدفع الأداءين المذكورين

و حيث يتجه بناء على ما سبق بيانه تحديد الوضعية القانونية للمدعـو " م.ب."  و طبيعة العلاقة التي تربطه بالمطالبة بالأداء للنظر في مدى خضوع الإمتياز العيني   الذى أسند له من طرف المعترضة

وحيث يتضح بالرجوع الى المظروفات الملف أنّ عديد القرائن المتظافرة تقوم حجّة على أن المدعو" م.ب."  يعد وكيلا و لا يمكنه إعتباره أجيرا على معنى الفصل 6 من مجلة الشعل
 
وحيث نلخص القول من جملة هذه المؤشرات أن العلاقة القائمة بين المدعو "م.ب". و المطالبة بالأداء هي علاقة وكالة و هي بذلك تختلف إختلافا جوهريا عن عن علاقة الإجارة و على هذا الأساس فإن الإمتياز العيني يكون خارج مجال إنطباق الأداء على التكوين المهني و المساهمة في صندوق النهوض بالمساكن الأجراء


تحياتي / ناصر




Mais la loi n° 77-54 du 03 août 1977 ne concerne que le FOPROLOS !
D'autre part, Naceur est ce que tu peut nous donner la qualification de monsieur  " م.ب."  : Gérant d'une SARL, PDG d'une SA,...?
Il n'y a de Dieu que Dieu

naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • *****
  • 3 513
  • 5
  • Sexe: Homme
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
Re : Calcul de la TFP et du FOPROLOS
« Réponse #30 le: 20 janvier 2009, 11:38:40 am 11:38 »



حيث يتضح بالرجوع الى أحكام الفصل 364 من مجلة الشغل و الأول و الخامس من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1997 أن الأداء على التكوين المهني و المساهمة في الصندوق النهوض بمساكن الأجراء


أن المدعو" م.ب."  يعد وكيلا




رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا

 

GoogleTagged