لقد سوغت 6 محلات منذ سنة 2009 ب معين كراء 140 دينارا للمحل واول زيادة طالبت بها كانت منذ حوالي سنتين حيث اني طالبت بزياد10 دنانير لكل محل ومع تزايد غلاء المعيشة طالبت بالزيادة
مجددا،بعد مضي سنتين على الزيادة الاولى
ما راعني الا ان عددا من المتسوغين رفضوا هاته الزيادة.
سؤالي هل لهم الحق في الرفض وماهي النسبة القانونية للزيادة سنويا مع الشكر