Les forums de JurisiteTunisie
Droit Civil => Statut Personnel => Discussion démarrée par: Salam le 08 janvier 2021, 11:31:28 am 11:31
-
السلام
كيف تتم قضية استعجالية في تحجير السفر لطفلين قاصرين )3ans et 5 ans( من طرف الحاضنة خوفا عليهم من يتم ترحيلهم من أبيهم إلى كندا بعد أن أخذ حق الاصطحاب في قضية استعجالية وذلك لرجوعه لكندا ولديهم الجنسية وجوازات سفر كندية
ارجوكم الرد بسرععععة
-
صباح الخير
السلام
كيف تتم قضية استعجالية في تحجير السفر لطفلين قاصرين )3ans et 5 ans( من طرف الحاضنة خوفا عليهم من يتم ترحيلهم من أبيهم إلى كندا بعد أن أخذ حق الاصطحاب في قضية استعجالية وذلك لرجوعه لكندا ولديهم الجنسية وجوازات سفر كندية
ارجوكم الرد بسرععععة
أنصحك أن تتصلي بالإذارة العامة للأمن الوطني الأدارة الفرعية للوقاية الأجتماعية مصلحة وقاية الأحداث الكائن مقرها بنهج 9 أفريل تونس (المقر القديم للحزب الإشتراكي الدستوري) و تطرح عليهم المشكل و نشاء الله تلقى ولد
حلال يعاونك و يعطيك الحل وكما يمكنك الإتصال بقاضي الأحداث (الطفولة المهددة) الكائن مقره بالمحكمة الإبتدائية
ولا تنسي أن تأخذي معك حكم الحضانة
ونشاء الله ربي معاك
-
شكرا جزيلا تمت القضية والحمد لله