Les forums de JurisiteTunisie

Général => Le droit en Général => Discussion démarrée par: maitredaly le 06 décembre 2011, 01:05:34 pm 13:05

Titre: a propos d'un heritage
Posté par: maitredaly le 06 décembre 2011, 01:05:34 pm 13:05
السلام عليكم
منذ قرابة الشهر أعطاني زوج عمتي نسخة من تقييد مخلف للمرحوم جد أبي قام به عدلان بعد ترخيص من قاض والذي عيّن مقدم مخلف معهما.
و ذُكر في هذه الوثيقة كل ما خلفه المرحوم من أدوات المنزل،ثياب،حلي... و لكن ما أستفسر عنه هو
أنه ذكر ما يلي :"و قدم إبنه الأكبر بطاقة باللغة الفرنسية هي إذن بالشراء من المراقب المدني لقطعة أرض كائنة بتراب .... على طريق .......مساحتها ألفان ميتروات مربعة قيمتها أربعة و عشرون ألف فرنك و مؤرخ الإذن المذكور في .. أكتوبر 1946 "
فهل يعني ذلك أن جدي إشترى تلك القطعة و هل يمكنني أن أبحث عنها